____________________
الركعة الثالثة المفصولة فعلى ذلك لا يكون اطلاق ما ورد من الأدعية في قنوت الوتر دليلا على عدم استحباب القنوت في الشفع لأنه منصرف إلى قنوت الركعة الثالثة أو محمول عليه من غير حاجة إلى التقييد به.
وإن شئت قلت: لا اطلاق في تلك الأدلة ليحتاج إلى تقييده - كما ادعاه - لأن اطلاق الوتر منصرف إلى الركعة الثالثة، وما ورد من الأدعية في قنوت الوتر يختص بقنوتها، فلا مجال لدعوى أنه لو كان هناك قنوت آخر لزم التقييد بالقنوت الثاني، لما عرفت من عدم ثبوت اطلاق الوتر على الركعات الثلاث - حقيقة -، وانصرافه إلى الثالثة المفصولة هذا.
ثم إنه قد حكي عن المعتبر وجملة من أصحابنا استحباب قنوت ثان في صلاة الوتر ومحله بعد رفع الرأس من ركوعها كما أن القنوت الأول محله قبل الركوع واستدل عليه:
بما رواه الكليني (قده) عن علي بن محمد - وهو شيخه - عن سهل عن أحمد بن عبد العزيز عمن رواه عن أبي الحسن (ع) أنه كان إذا رفع رأسه في آخر ركعة من الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك وسيئاته بعمله (* 1).
وإن شئت قلت: لا اطلاق في تلك الأدلة ليحتاج إلى تقييده - كما ادعاه - لأن اطلاق الوتر منصرف إلى الركعة الثالثة، وما ورد من الأدعية في قنوت الوتر يختص بقنوتها، فلا مجال لدعوى أنه لو كان هناك قنوت آخر لزم التقييد بالقنوت الثاني، لما عرفت من عدم ثبوت اطلاق الوتر على الركعات الثلاث - حقيقة -، وانصرافه إلى الثالثة المفصولة هذا.
ثم إنه قد حكي عن المعتبر وجملة من أصحابنا استحباب قنوت ثان في صلاة الوتر ومحله بعد رفع الرأس من ركوعها كما أن القنوت الأول محله قبل الركوع واستدل عليه:
بما رواه الكليني (قده) عن علي بن محمد - وهو شيخه - عن سهل عن أحمد بن عبد العزيز عمن رواه عن أبي الحسن (ع) أنه كان إذا رفع رأسه في آخر ركعة من الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك وسيئاته بعمله (* 1).