____________________
عرفي بين الطائفتين، لأن الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره، كما أن النهي حقيقة في التحريم ومجاز في غيره، فلا يمكن حملهما على غيرهما.
وهذا لا يرجع إلى أساس صحيح، لأن الأمر وإن كان حقيقة في الوجوب والنهي حقيقة في التحريم إلا أنه إذا قام دليل خارجي على جواز النافلة ومشروعيتها في وقت الفريضة لم يكن أي مناص من أن نرفع اليد عن هذا الظهور بالنص وحمل النهي - لأجله - على المرجوحية أو الارشاد وهذا من الجمع العرفي المقبول.
و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال لأجل صلاة الأوابين (* 1).
وقد صرحت بأن كلا من التنفل والاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها أمر سائغ غير أن البدء بالفريضة فيه فضل وزيادة عن الاتيان بالنافلة، وبهذا أعطت الصحيحة قاعدة كلية وضابطا عاما في جميع النوافل والفرائض ودلت على أن الفضل إنما هو في البدء بالفريضة - أول الوقت - بلا فرق في ذلك بين الفرائض وهو حق الله كما مر في الموثقة، وإنما خرجنا عنها في الظهرين، وقلنا إن الفضل فيهما إنما هو بعد الذراع والذراعين بدليله ومقتضى ذيل الصحيحة أعني قوله: وإنما أخرت الظهر.. أن صلاة الظهر كغيرها واجدة لمقتضى الاتيان بها في أول الوقت إلا أنها أخرت ذراعا لمكان النافلة، فالمقتضي للتقديم فيها موجود - كغيرها - ومن باب التخصيص ومراعاة ما هو الأهم من الفريضة في أول وقتها أعني
وهذا لا يرجع إلى أساس صحيح، لأن الأمر وإن كان حقيقة في الوجوب والنهي حقيقة في التحريم إلا أنه إذا قام دليل خارجي على جواز النافلة ومشروعيتها في وقت الفريضة لم يكن أي مناص من أن نرفع اليد عن هذا الظهور بالنص وحمل النهي - لأجله - على المرجوحية أو الارشاد وهذا من الجمع العرفي المقبول.
و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال لأجل صلاة الأوابين (* 1).
وقد صرحت بأن كلا من التنفل والاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها أمر سائغ غير أن البدء بالفريضة فيه فضل وزيادة عن الاتيان بالنافلة، وبهذا أعطت الصحيحة قاعدة كلية وضابطا عاما في جميع النوافل والفرائض ودلت على أن الفضل إنما هو في البدء بالفريضة - أول الوقت - بلا فرق في ذلك بين الفرائض وهو حق الله كما مر في الموثقة، وإنما خرجنا عنها في الظهرين، وقلنا إن الفضل فيهما إنما هو بعد الذراع والذراعين بدليله ومقتضى ذيل الصحيحة أعني قوله: وإنما أخرت الظهر.. أن صلاة الظهر كغيرها واجدة لمقتضى الاتيان بها في أول الوقت إلا أنها أخرت ذراعا لمكان النافلة، فالمقتضي للتقديم فيها موجود - كغيرها - ومن باب التخصيص ومراعاة ما هو الأهم من الفريضة في أول وقتها أعني