____________________
ثم لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على ظهورها في الجمع الاتصالي بين الصلاتين فغاية ما يستفاد منها هو الجواز بالمعنى الأعم غير المنافي للكراهة لدلالتها على أنه صلى الله عليه وآله إنما جمع بينهما كذلك للتوسعة على أمته والدلالة على جوازه وهذا كما ترى يجتمع مع الكراهة، والمتحصل إلى هنا أنه لم يدلنا أي دليل على المنع عن الجمع بين الصلاتين جمعا تكوينيا خارجيا أعني مجرد الاتصال بينهما وإن كان استحباب التفرقة بين الصلاتين هو المشهور عند الأصحاب (قدهم) إلا أنه كما تقدم مما لا أساس له، وإنما الكراهة في الجمع بينهما في الوقت بمعنى اتيان صلاة في وقت الفضيلة لصلاة أخرى كما مر.
(1) إذا بنينا على ما هو المعروف عند الأصحاب (قدس الله أسرارهم) من استحباب التفرقة وكراهة الجمع الاتصالي بين الصلاتين فهل ترتفع الكراهة أو تحصل التفرقة المستحبة بالاتيان بينهما بشئ من الصلوات التطوعية والنوافل؟ كما إذا صلى بينهما ركعتين مستحبتين.
قد يقال بالكفاية ويستدل عليه بروايتين: " إحداهما ": ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن (ع) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما (* 1) و" ثانيتهما ": روايته الثانية قال:
سمعت أبا الحسن (ع) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (* 2).
(1) إذا بنينا على ما هو المعروف عند الأصحاب (قدس الله أسرارهم) من استحباب التفرقة وكراهة الجمع الاتصالي بين الصلاتين فهل ترتفع الكراهة أو تحصل التفرقة المستحبة بالاتيان بينهما بشئ من الصلوات التطوعية والنوافل؟ كما إذا صلى بينهما ركعتين مستحبتين.
قد يقال بالكفاية ويستدل عليه بروايتين: " إحداهما ": ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن (ع) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما (* 1) و" ثانيتهما ": روايته الثانية قال:
سمعت أبا الحسن (ع) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (* 2).