____________________
استحباب القنوت في النوافل حتى الشفع (1) المشهور عند أصحابنا (قدس أسرارهم) استحباب القنوت في الصلاة فريضة كانت أم نافلة حتى الشفع في الركعة الثانية، كما ذكره الماتن (قده) وعن شيخنا البهائي وصاحبي المدارك والذخيرة (قدهم) أن القنوت إنما هو في صلاة الوتر، ولا قنوت في الشفع، واستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء، والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة (* 1).
لدلالتها على أن تشريع القنوت منحصر بالمواضع المذكورة في متنها فتدلنا على عدم مشروعيته في صلاة الشفع، كعدم مشروعيته في الركعة الأولى من المغرب وغيرها من الصلوات. وقد ذكروا أن بهذه الصحيحة يقيد أو يخصص ما ورد من أن القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة (* 2) أو في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (* 3) أو القنوت في كل الصلوات (* 4) إلى غير ذلك من العمومات والمطلقات الواردتين في استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة، لأنها إما مطلقة فتقيد بتلك الصحيحة أو عامة فتخصص بها لا محالة.
لدلالتها على أن تشريع القنوت منحصر بالمواضع المذكورة في متنها فتدلنا على عدم مشروعيته في صلاة الشفع، كعدم مشروعيته في الركعة الأولى من المغرب وغيرها من الصلوات. وقد ذكروا أن بهذه الصحيحة يقيد أو يخصص ما ورد من أن القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة (* 2) أو في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (* 3) أو القنوت في كل الصلوات (* 4) إلى غير ذلك من العمومات والمطلقات الواردتين في استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة، لأنها إما مطلقة فتقيد بتلك الصحيحة أو عامة فتخصص بها لا محالة.