____________________
ولكن الاتيان بها حينئذ خلاف الاحتياط، لأنه من التطوع في وقت الفريضة والنهي عنه وإن حملناه على الكراهة، إلا أن الأمر بالغفيلة لما لم يثبت بدليل لم يسعنا الخروج فيها عن النهي أبدا.
نعم لو كانت الرواية تامة بحسب السند لجعلناها مخصصة للنهي عن التطوع في وقت الفريضة، والتزمنا باستحباب الغفيلة بالتخصيص ولكنها ضعيفة كما مر، إذا الأولى أن يؤتى بها متقدمة على النافلة ومدرجة فيها بأن يؤتى بنافلة المغرب بصورة الغفيلة وخصوصياتها ليكون المجموع أربع ركعات ويمتثل بها كل من الأمر بالنافلة والأمر بالغفيلة، لأنها تحتسب وقتئذ امتثالا لأمرهما على تقدير ثبوت الغفيلة واقعا وامتثالا لأمر النافلة على تقدير عدم ثبوتها.
صلاة الوصية (1) قد اتضح الحال في صلاة الوصية مما سردناه في صلاة الغفيلة لأن مدركها هو ما رواه الشيخ في المصباح عن الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرء في الأولى: الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرة وفي الثانية الحمد
نعم لو كانت الرواية تامة بحسب السند لجعلناها مخصصة للنهي عن التطوع في وقت الفريضة، والتزمنا باستحباب الغفيلة بالتخصيص ولكنها ضعيفة كما مر، إذا الأولى أن يؤتى بها متقدمة على النافلة ومدرجة فيها بأن يؤتى بنافلة المغرب بصورة الغفيلة وخصوصياتها ليكون المجموع أربع ركعات ويمتثل بها كل من الأمر بالنافلة والأمر بالغفيلة، لأنها تحتسب وقتئذ امتثالا لأمرهما على تقدير ثبوت الغفيلة واقعا وامتثالا لأمر النافلة على تقدير عدم ثبوتها.
صلاة الوصية (1) قد اتضح الحال في صلاة الوصية مما سردناه في صلاة الغفيلة لأن مدركها هو ما رواه الشيخ في المصباح عن الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرء في الأولى: الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرة وفي الثانية الحمد