المخالف أيضا: أن رجلا تزوج امرأة أبيه، قال أبو بردة (1): فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقتله. (2) وغصب المرأة على نفسها أفحش وأغلظ من الزنا مع التراضي، وكذا المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات وسبع مرات (3) لا شبهة في عظم ذنبه، وتأكد فحشه، فلا يمتنع أن يكون الحد أغلظ، وفي زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة، ومن خرق الذمة فهو مباح القتل بلا خلاف، وليس لأحد أن يقول: كيف يقتل من ليس بقاتل؟ لأن المحصن والمرتد يقتلان بلا خلاف وليسا بقاتلين.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم الرجم، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فالرجم لا خلاف فيه إلا من الخوارج، وخلافهم غير معتد (4) به، وقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه، وإنما الخلاف في لزوم الجلد مع الرجم، وظاهر القرآن يدل عليه، ويحتج على المخالف (5) بما رووه من قوله عليه السلام: والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. (6) ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة، بلا خلاف إلا من الخوارج، فإنهم أوجبوا الجلد، ونفوا أن يجب الرجم في