الالتزام باختلاف حقيقة الرهن حدوثا وبقاء.
والجواب: أن سنخ الوثوق المقوم لحقيقة الرهن غير منبعث عن القبض لترد المحاذير المزبورة، بل لو لم يكن القبض شرطا أصلا لكان الوثوق المقوم لحقيقة الرهن موجودا.
بيانه: أن حقيقة الرهن إما الحبس أو جعل العين وثيقة، والمراد من الحبس إما جعل العين محبوسة من أن يتصرف فيها مالكها لتكون وسيلة إلى أداء الدين وفك العين، وإما جعل العين محبوسة على الدين بحيث تختص بصاحب الدين في مقام استيفاء حقه منها من دون أن يضرب معه الغرماء.
والمراد من جعل العين وثيقة للدين جعلها بحيث يوجب وثوق الداين بأن دينه لا يذهب هدرا، لمكان اختصاصه بعين يستوفي حقه منها بحيث لا يشترك معه غيره لينتقص من حقه، وهذا المعنى من الوثوق لا يتقوم بقبض العين، بل بإضافة العين إليه شرعا بنحو تختص به في مقام استيفاء الدين منها.
وعليه فجواز الرجوع سواء كان بمعنى جواز رد إضافة الرهنية، أو جواز فسخ السبب مناف لنفس محبوسية الراهن عن جميع التصرفات، أو لمحبوسية العين على الدين، أو لكونها وثيقة بحيث يختص بها المرتهن في مقام استيفاء حقه منها، إذ المفروض أن نفس حقيقة الرهن أحد هذه المعاني، لا أنها أحكام الرهن ليكون الجواز منافيا لحكم الرهن، فسنخ حقيقة الرهن لزومها لازم نفوذها وصحتها لا ينفك عن لزومها، فنفس الجواز مناف لحقيقتها لا رجوعه خارجا حتى يكون الوثوق بعدم الرجوع كافيا في انحفاظ حقيقته، ولذا كان شرط الخيار للراهن منافيا لمقتضى الرهن عند المحققين.
وحيث عرفت منافاة الجواز لحقيقة الرهن فاعلم أن الأمر يدور بين أمرين:
إما عدم جريان المعاطاة في الرهن لمنافاة حكمها لحقيقته، أو جريانها فيه ولزومها، وبعد الاعتراف بوجود المقتضي في مقام الاثبات وهو اطلاق أدلة الرهن الشامل للرهن بالمعاطاة، فالدليل على صحتها فيه يكون دليلا على لزومها، لما