أو بعدمهما راجعا إلى التعبد بالمسبب والمشروط أو بعدمهما، بل ترتب الحكم على موضوعه شرعي، إذ لا معنى لترتبه عليه إلا تعلقه به، وتعلقه به ليس إلا إيجابه أو تحريمه، وهذا جعلي شرعي.
وأما في المرحلة الثانية فالسببية والشرطية مترتبة على ترتب ذات المسبب على سببه وذات المشروط على شرطه، فهما متأخرتان عنهما، فلا يكون التعبد بهما تعبدا بما يترتبان عليه، فما هو واقعي لا ترتب عليه شرعا لأمر قابل للرفع والوضع، وما هو قابل للوضع والرفع على الفرض لا يجدي وضعه ورفعه في نفسه، لأن الغرض ترتب الملكية مع أنها لا ترتب لها على السببية والشرطية المجعولتين تبعا، بل هما مترتبتان عليها.
وثالثا: أن مقتضى التعبد بعدم الأمر الانتزاعي التعبد بعدم الاعتبار المنوط به، فالتعبد بعدم شرطية الخصوصية يكشف عن التعبد بعدم اعتبار الملكية عند المتصف بهذه الخصوصية، وأما اعتبارها عند الفاقد لها فعقلي لا شرعي، بخلاف نفي الجزئية والشرطية فإن تعلق الأمر النفسي الفعلي بما عدا المشكوك معلوم، وفعلية تعلقه بهذا المشكوك غير معلومة، فبحديث الرفع ونحوه يتعبد بعدم الجزئية والشرطية فيكشف عن التعبد بعدم فعلية تعلق هذا الأمر المعلوم بما يعم هذا المشكوك، وأما تعلق الأمر بما عداه فهو معلوم على الفرض من دون حاجة إلى التعبد به، ليقال بعدم دلالة الحديث ونحوه.
وأما ما عن شيخنا العلامة الأستاذ (1) من أن حديث الرفع بالإضافة إلى الأمر بالمركب بمنزلة الاستثناء أو أنه مبين لاجماله، فهو صحيح بالإضافة إلى مرحلة الفعلية لا بالإضافة إلى الواقع، إذ ليس حديث الرفع ونحوه في مرتبة الواقع حتى يكون كالاستثناء أو مبينا لاجماله.
وأما فيما نحن فيه فاعتبار الملكية عند وجود ذات العقد غير معلوم، فلعله لا اعتبار هناك أصلا، نعم اقتضاء العقد للاعتبار في نفسه معلوم وترتب المقتضي على