شخص أو أشخاص، وهذه المصلحة هي التي يراعيها الشارع بما هو شارع، فلذا يسمى مجعولا تشريعيا، فكل مجعول تشريعي في حد ذاته مجعول تكويني ولا عكس، فإيجاب الفعل مجعول تشريعي منبعث عن مصلحة في الفعل تدعو الشارع إلى إيجابه، لكنه لازم وجود هذا المجعول التشريعي أمور انتزاعية تكوينية تابعة لجعله، من كون الجاعل آمرا، والمكلف مأمورا، والفعل موضوعا، والتكليف محمولا، وأبعاض الفعل موصوفة بالجزئية، وخصوصياته الخاصة بالشرطية، لا أن هذه اللوازم أيضا منبعثة عن مصلحة تابعة لمصلحة الفعل، حتى تكون مجعولة تشريعية تبعية.
وثانيا: أن للجزئية والشرطية هناك وللسببية والشرطية هنا مرحلتين، مرحلة الواقع ومرحلة الجعل، فمن حيث قيام المصلحة الباعثة على الايجاب المتعلق بالمركب أو بالخاص يكون كل واحد من أبعاض المركب بعض ما يفي بالغرض، وتكون الخصوصية دخيلة في فعلية قيام الغرض بذات الفعل، وكذلك هنا يكون ذات العقد ذا مصلحة باعثة على اعتبار الملكية عنده، أو لاعتبار الملكية عند صدور العقد مصلحة مقتضية لإيجاده من الشارع كما هو التحقيق، وهذا معنى سببية العقد واقعا، وكذا يمكن أن يكون لعربية العقد أو لماضويته دخل في المصلحة، وهو معنى شرطيتهما واقعا، ولكنه بعد تعلق الايجاب بالمركب أو بالخاص يتصف كل واحد من أبعاضه بأنه بعض المطلوب، وهذه الجزئية جعلية لا واقع لها قبل تعلق الطلب، ولا يعقل أن يكون لها واقعية في غير هذه المرحلة، كما أن الخصوصية ينتزع منها أنها دخيلة في فعلية المطلوب بما هو مطلوب، ولا واقع لها إلا بعد جعل الايجاب متعلقا بالخاص.
فنقول: أما الجزئية والشرطية والسببية والشرطية في المرحلة الأولى فهي واقعية لا جعلية، وترتب ذات التكليف على السبب المقتضي له أو ترتب الاعتبار على السبب المقتضي له ترتب واقعي لا جعلي، فإن ترتب المقتضي على مقتضيه والمشروط على شرطه واقعي عقلي لا شرعي جعلي، فليس التعبد بالسبب والشرط