ومنها الاتلاف والتسليط على المنفعة عن رضاه كذلك وإيجاد العمل مجانا عن رضاه، ويجاب بأن الإذن والرضا في كل ذلك بعنوان الوفاء ومع الفساد لا وفاء فلا رضا ولا إذن وقد تكلمنا عليه سابقا، بل الاشكال من حيث إن تسليم العين لاستيفاء المنفعة وإثبات اليد عليها إنما يكشف عن الرضا من حيث كشف المعلول عن علته وهو إنما يكون إذا كانا منوطين بالرضا، ومن الواضح أن تسليم ملك أحد إليه لا يكون منوطا بالرضا، وكذا تسليط المالك على ماله غير منوط بالرضا، والمفروض أن العاقد المسلم للمال والمسلط للمستأجر يعتقد أن المنفعة مملوكة له فكيف يكون هذا التسليم والتسليط كاشفا عما لا يكون منوطا به، ومنه تعرف أن ايجاد العمل مجانا أيضا كذلك، لأن تسليم العمل المملوك للغير بإيجاده لا يكون منوطا برضاه حتى يقال أنه أوجده مجانا عن رضاه، فحرمة عمله محفوظة كحرمة منفعة داره مثلا، فالأقوى أن العقد الفاسد المقيد بعدم الأجرة كالمجرد عنه.
(ثانيهما) عن المحقق الأردبيلي " قدس سره " (1) وغيره ممن تبعه على ما حكي تقييد هذه بصورة الجهل بالفساد، وأما مع العلم بالفساد فلا ضمان لأجرة المثل، ووجه هذه التفصيل أحد أمرين:
الأول: إنه إن مع العلم بالفساد لم يقصد في باب البيع إلا هبة ماله وهنا إلا العارية والتبرع بالعمل فلا موجب للضمان.
ويندفع بأن المفروض التسبب إلى البيع والإجارة، غاية الأمر إنه كان قاصدا للتسبب إلى اعتبار الملكية شرعا فهو مبني على التشريع في السبب وإن كان قاصدا لاعتبار الملكية عرفا فهو موجد للبيع العرفي أو الإجارة العرفية فلا هبة ولا عارية، فإن هذه العناوين قصدية لا قهرية.
الثاني: إنه مع اعتقاد الفساد شرعا وعدم تأثير لتشريعه في السبب وعدم أثر شرعا للمعاملة العرفية فلا محالة يكون تسليطه للغير على ماله عن رضاه الطبعي،