الإجارة مطلقا فمع عدم الايصال في اليوم المعين يستحق الأجرة وتسقط بالشرط، ولا موضوع لأجرة المثل، لوقوع العمل وفاء بالإجارة الصحيحة، وإن كان مأخوذا بنو القيدية لمورد الإجارة فالعمل في غير ذلك اليوم غير مملوك بالإجارة وليس له أجرة المسمى حتى تكون ساقطة بالشرط، وحيث إنه عمل محترم لم يقدم العامل على اسقاط احترامه بشرط سقوط أجرة مثله فله أجرة المثل كما قدمنا القول فيه إجمالا.
نعم لو اشترط مجانية العمل على تقدير عدم الايصال كان منه اسقاطا لمطلق الأجرة إلا أنه خارج عن مورد الكلام.
(ثانيهما) شرط عدم استحقاق الأجرة، فإن كان شرط عدم استحقاق الأجرة الخاصة رأسا فهو باطل، لأنه إما من باب شرط عدم استحقاق الأجرة عل تقدير عدم الايصال مع كون الإجارة على أي تقدير، فمرجعه إلى الإجارة بشرط عدم الأجرة فهو شرط مناف لحقيقة الإجارة ويستحيل تحققها بلا أجرة بل لا يمكن القصد الجدي إلى الإجارة مع الالتفات إلى حقيقة الإجارة بل هو شرط مناف للإجارة شخصا كما هو كذلك نوعا، لأن المفروض جعل الأجرة بإزاء العمل في شخص هذه الإجارة على أي تقدير. وإما من باب الإجارة التعليقية إذا كان المراد جعل الأجرة بإزاء العمل على تقدير الايصال، والتعليق في العقود مفسد اتفاقا، فالمانع على الأول عقلي وعلى الثاني شرعي، بل إذا كان الايصال في اليوم المعين قيدا مقوما لمورد الإجارة فالتعليق أيضا محال، لأن المفروض توقف ملك العمل الخاص على وجود الخصوصية في الخارج ولا يعقل تأخر ملك العمل الخاص عن العمل الخاص.
هذا إذا تعلق الشرط بعدم استحقاق الأجرة رأسا، وإن كان شرط عدم استحقاق بعض الأجرة المفروض في شخص هذه الإجارة فهو بالنظر البدوي وإن لم يوجب كون الإجارة بلا أجرة ليكون الشرط منافيا لمقتضى عقد الإجارة نوعا إلا أنه مناف لمقتضى شخص هذه الإجارة، لفرض كون الأجرة الخاصة مجعولة بإزاء العمل، وتوهم أن شرط عدم استحقاق البعض مرجعه إلى إيجاد المانع عن تأثير