هناك يد على المال بدون إذن مالكه، فإن إمساكه حرام فرده واجب، وليس هناك إيجاب الايصال ابتداء حتى يكون حاله كحال الترخيص الابتدائي، فتوهم أنه أمانة شرعية بعد المدة مع عدم الدليل على الترخيص في وضع اليد ولا على وجوب الايصال الابتدائي غير التابع لحرمة الامساك فاسد، كما أن توهم كونه أمانة مالكية في خصوص ما بعد المدة لعدم الاستحقاق المانع من التأمين المالكي أيضا فاسد، لعدم تحقق الشئ بمجرد عدم المانع فلا بد من إثبات كونه هذا الاستيلاء بتسبيب المالك عن رضاه كما بينا.
وأما التمسك بقاعدة الاحسان لعدم الضمان بدعوى أن وضع يده على المال بداعي إيصاله إلى مالكه إحسان إلى مالكه و (ما على المحسنين من سبيل) الشامل لكل سبيل دنيوي أو أخروي. ففي غاية الاشكال لا لأن إيصال المال إلى مالكه إحسان ومع فرض التلف قبل وصوله كما هو مورد البحث لا إيصال فلا إحسان.
وذلك لأن الفعل إذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوين الحسنة يتصف بالحسن وإن لم يتحقق مبدأ ذلك العنوان في الخارج، مثلا إذا ضرب اليتيم بداعي التأديب يصدر منه الضرب حسنا وإن لم يتأدب في الخارج وإذا كذب لا نجاء المؤمن صدر منه حسنا وإن لم يترتب عليه نجاته خارجا، وكذا العكس، فإنه إذا ضرب اليتيم لا بقصد التأديب وتأدب به لم يصدر منه الفعل حسنا وإن تأدب، وكذا في الكذب لا بداعي انجاء المؤمن وترتب عليه نجاته، وذلك لأن الحسن والقبح العقليين اللذين هما مورد البحث بين العدلية والأشاعرة بمعنى كون الفعل ممدوحا عليه فاعله أو مذموما عليه، ولا يعقل أن يكون كذلك إلا إذا كان مقصودا، ولا يعقل أن يكون بوجوده الواقعي مناطا للمدح والذم.
ومنه تعرف أن حديث الحسن الفاعلي والحسن الفعلي غير صحيح في مثل هذا الحسن أو القبح الذي هو مورد الكلام في الأصول والكلام، فلا اشكال في قاعدة الاحسان من هذه الجهة، إنما الاشكال فيها من حيث إن العناوين القبيحة من حيث نفسها لا يتغير قبحها الطبيعي بعروض عنوان حسن بحسن غير لزومي، ألا