الموضوع والمحمول بحيث تكون عين الليسية والانتفاء فليس لنا عدم ناعتي ولا عدم رابط ولا نسبة سلبية بل المعقول من العدم في كل ذلك عدم الماهية التي من شأنها أن تكون موجودة في الموضوع وعدم الربط بين مبدأ المحمول وموضوعه وعدم مطابقة الموضع لعنوان المحمول.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن السالبة المحصلة حيث إن مفادها سلب النسبة فهي كما بين في محله أعم من أن تكون سالبة بانتفاء المحمول وأن تكون سالبة بانتفاء الموضوع فليس المستصحب عدم المخالفة بنحو العدم المحمولي ليرد المحذور بل المستصحب عدم كون الشرط مخالفا ولو بعدم الموضوع، فلا منافاة بين كون المخالفة مأخوذة في القضية الايجابية بنحو الوجود الرابط المتقوم بوجود الطرفين وكون عدمها أعم مما يتوقف على وجود الموضوع ومما لا يتوقف، حيث إن مفاد السالبة المحصلة دائما سلب النسبة لا النسبة السلبية.
نعم قد ذكرنا في باب الشروط إن هذا التصحيح صحيح فيما إذا كانت سالبة منطوقية وأما إذا كانت بالمفهوم فهي لها شأن آخر فإن المفهوم تابع للمنطوق سعة وضيقا ومن جميع الجهات إلا في النفي والاثبات، وإذا كان المنطوق متضمنا لمحمول مرتب على موضوع محقق فمفهومه سلبه عن موضوعه فيتمحض في السالبة بانتفاء المحمول، ومفاد الاستثناء إلا شرطا خالف كتاب الله، وليس في الأدلة كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو نافذ حتى يحقق هذا المعنى ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بالاستصحاب، إلا أنه فيما أرسله في الغنية هكذا: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة (1)، فيمكن إثبات عدم المنع منه في الكتاب وأنه شرط لم يمنع منه الكتاب ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لكنه لا وثوق بكونه غير ما ورد في سائر الأخبار، والله أعلم.
ولشيخنا العلامة الأنصاري، " قدس سره " (2) تقريب الأصل بوجه آخر وهو