في مقام التقييد من أنه لا بد من أن يكون التسليط بعنوان التسليط منه على ماله لا بعنوان مال مالكه، وعن الرضا المحض، لا عن لابدية واستحقاق للغير، وأنه لا يكون مبنيا على أمر غير واقع كل ذلك من المحققات للتسليط عن الرضا لا أمر زائد عليه و (دعوى) أن صاحب العارية مؤتمن أي بحكمه في عدم الضمان لا أنه مؤتمن من قبل المالك حقيقة فلذا لا يضمن كما في الجواهر، بل دعوى عدم مصداق عرفا للأمانة إلا الوديعة (1) (ممنوعة) فإن الجمع بين الوديعة والعارية وبينها وبين البضاعة في عنوان الائتمان كاشف عن أن كليهما تأمين مالكي حقيقة فلذا لا يناسبه الضمان كما هو المتعارف في الحكم بعنوان ملازم عرفا له. لا أنه ائتمان عنوانا ونفي الضمان حقيقة، فإنه خلاف الظاهر.
مضافا إلى التعبير عن مثل هذا التسليط بالائتمان في غير مقام الحكم بعدم الضمان كما في حكاية إسماعيل بن الإمام الصادق (عليه السلام) حيث قال (عليه السلام): قد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته.. الخ (2) وموردها دفع المال للاتجار به لا الاستيداع. نعم سائر ما ورد في هذه الأبواب من الحكم بعدم التغريم إذا كان مأمونا هو كالحكم بعدم التغريم " إذا كان عدلا مسلما " في رواية أخرى (3)، فإن الملحوظ فيها عدم التغريم من حيث التفريط يعني إذا كان مأمونا ومسلما عدلا فهو لا يفرط، وإلا فالضمان من حيث التلف لا يتفاوت فيه البر والفاجر وأما قوله (عليه السلام): " بعد أن كان أمينا " (4) فهو محتمل للأمرين: فتارة يراد بعد أن كان أمينا بالحمل الشايع فهو كقوله (عليه السلام) " إذا كان مأمونا " (5)، وأخرى يراد بعد أن كان أمينا لك وقد اتخذته أمينا باثبات يده على