إطلاقها لما بعد مدة الإجارة لا أن الإجارة حيثية تعليلية لعدم الضمان حيت يعقل إطلاقها لما بعد المدة، وعدم كون العين أمانة مالكية لما تقدم من الجواهر من أن مصداق الأمانة المالكية عرفا منحصر في الوديعة، وعدم كونها أمانة شرعية، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من عدم انطباقها على المورد من غير فرق بين مدة الإجارة وما بعدها.
وأما وجه كونها أمانة مالكية مطلقا فما قدمناه من أن التسليط الخارجي عن رضى تأمين مالكي بالمعنى الأعم، والظاهر من التسليط على العين بعنوان التأمين اثبات يده على المال إلى أن يطالبه المالك كما في سائر موارد الأمانات والحقوق، والتسليط الخارجي ليس كالتسليط الاعتباري انشائيا تسبيبيا حتى يقبل الاطلاق والتقييد، بل الاستيلاء الخارجي باق حقيقة إلى أن يستولي عليه مالكه، نعم القيد الذي يكون التسليط به أمانة مالكية وهو الرضا به قابل للاستمرار وعدمه، ومع الشك فيه يستصحب بقاؤه فيترتب حكم الأمانة شرعا، ومعه لا يبقى مجال للرجوع إلى عموم اليد لفرض خروج اليد الأمانية عن العموم.
وأما وجه كونها أمانة شرعية مطلقا فهو حصر الأمانة المالكية في الوديعة، وحيث يجوز شرعا وضع اليد على العين لاستيفاء المنفعة في المدة ولايصالها إلى مالكها بعده فهي أمانة شرعية مطلقا.
وأما وجه كونها أمانة مالكية في المدة وشرعية بعدها فهو كون الاستيلاء الذي يقتضيه عقد الإجارة هو الاستيلاء مقدمة لاستيفاء المنفعة فما دام يستحق الاستيفاء يستحق الاستيلاء، والظاهر تسليط المالك حسب ما يقتضيه عقد الإجارة فهي أمانة مالكية في المدة، وحيث إنه يجوز بعدها وضع اليد لايصالها إلى مالكها فهي أمانة شرعية.
وأما وجه كونها أمانة شرعية في المدة ومالكية بعدها فهو أن التسليط في المدة حيث إنه عن استحقاق المستأجر فلا يكون عن رضا بخلاف ما بعد المدة فإنه لا استحقاق فيكون عن رضا محض هذا والتحقيق إن التأمين المالكي بالمعنى الأعم