بلوغه فيها بطلت في المتيقن.. الخ (1).
ينبغي تنقيح الكلام في مقامين: (أحدهما) في إجارة ما يملكه من الدار والعقار ونحوهما. (ثانيهما) في إجارة نفسه وتمليك منافع بدنه.
أما المقام الأول: فالمانع من إجارة أمواله حتى ما بعد بلوغه هو أن المنافع المصادفة لزمان بلوغه مما يملكه الكبير، ولا ولاية للولي إلا على ما يملكه الصغير.
ويندفع بما مر مرارا من أن المنافع المستقبلة للدار ونحوها مملوكة لمالك العين فعلا، وإنما المتأخر ذات المملوك لا أن الملكية لتدرجية المنافع لا بد من أن تكون مقارنة لها، لئلا يلزم ملك المعدوم كما توهم. وعليه فتصرف الولي إنما هو فيما يملكه الصغير لا فيما يملكه في زمان كبره. والمفروض أو الولي له ولاية التصرف في كل ما يملكه الصغير فعلا، فمقتضى القاعدة نفوذ تصرفه مطلقا وإن كان بتمليك المنافع المصادقة بذاتها لزمان البلوغ، إلا أن يقال بمناسبة الحكم والموضوع أن جعل الولي للصبي لئلا يفوت عليه ما يتعلق بنفسه وبماله من المصالح في صغره، والمصلحة الرجعة إلى منافع أملاكه في زمان كبره لا تفوت بترك إجارة الولي، بل قابلة لأن يستوفيها الصغير بعد كبره، فلا مقتضي للولاية على مثل هذا التصرف، ولا ينتقض بولاية متولي الوقف حيث تنفذ تصرفاته على البطون المتأخرة المصادفة لما بعد حياته وعدم ولايته عليهم، لما ذكرنا في أوائل كتاب الإجارة من أنه ليس من باب الولاية على البطون، فإن البطن المعدوم كالبطن الموجود، فكما لا ولاية له على البطن الموجود كذلك على البطن المعدوم، بل من باب الولاية على العين الموقوفة بمنافعها.
وأن ولاية التصرف فيها عينا ومنفعة راجع إليه. ولا يتلقى البطن المعدوم ملك المنفعة من الواقف إلا كتلقي البطن الموجود ملكا مسلوب الولاية على التصرف فيه، وإلا فليس للواقف الولاية على البطون الموجودة والمعدومة، فراجع ما قدمناه.
ومما ذكرنا أولا في وجه التعميم من كونه تمليكا لما يملكه الصغير فعلا يتضح