عدم تصديقه في الرد. ودعوى أن الاتهام الممنوع في المؤتمن بالتأمين العقدي وهي الوديعة بلا دليل، مع صدق الائتمان في الموارد المذكورة لقوله عليه السلام:
" صاحب العارية مؤتمن وصاحب البضاعة مؤتمن " (1) وإلا فلا وجه لعدم تضمينه بالتلف ولا لقبول قوله في التلف. نعم فيما نحن فيه يبتني قبول قوله على كون العين بعد انقضاء مدة الإجارة أمانة مالكية. وقد مر سابقا (2) تقويته. فالانصاف إنه لو لم يكن اجماع في المسألة كما أن المظنون عدمه لكان القول بأن دعوى الرد كدعوى التلف في جميع الموارد المذكورة في غاية الوجاهة.
(الرابع) إذا اختلف المستأجر والأجير في تلف ما بيد الأجير من المتاع فهل يكلف الأجير بإقامة البينة لأنه مدع، أو يستحلف لأنه أمين؟ قد تقدم في المسألة السابقة أن الأصل الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السلام من باب الاحتياط على أمتعة الناس (3)، وليس من باب تضمين الأجير لما يتلف في يده على خلاف قاعدة:
الأمانة بالمعنى الأعم، بل تأسيس أصل في باب دعوى التلف، وأن المتهم يضمن لولا أحد الأمرين من إقامة البينة، كما هو مقتضى الأصل الأولي ومقتضى جملة أخبار الباب، أو الحلف كما هو مقتضى الأصل الثانوي في باب الأمانة ومقتضى جملة أخرى من أخبار الباب. ويمكن أن يقال إن مقتضى الاحتياط على أمتعة الناس بصفة مؤنة دعوى التلف صحة مطالبة البينة من مدعي التلف، كما أنه يجوز الاقتصار على التحليف، كما في غيره من موارد الأمانة، وإلا فتعين الحلف ليس احتياطا على أمتعة الناس، كما أن جواز الاقتصار على الحلف لا ينافي جواز مطالبة البينة، كما أن التفضل على الأجير المأمون بعدم تحليفه فضلا عن مطالبة البينة منه لا ينافي جواز كل منهما. ويؤيد ما ذكرنا من جواز كلا الأمرين لخصوصية في المقام ما في خبر أبي بصير " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا