لا يخرج الضامن عما اشتغلت ذمته بأداء مال الغير، ومنافعه على الفرض لمولاه.
نعم يستثنى من ذلك صورة تسبيب المولى إلى العمل الذي يترتب عليه الافساد خطأ، ومنه ما إذا آجره المولى لقصارة الثوب أو للختان ونحوهما. ومنها يظهر أن التفصيل المحكي عن المسالك وجيه في خصوص المقام لدوران أمر الاتلاف المنسوب إلى العبد بين العمد والخطأ. والمولى لم يتسبب بايجاره إلى التعمد منه، بل إلى نفس العمل الذي ربما يترتب عليه التلف بعروض الخطأ.
وأما ما يقتضيه الخبران الواردان في إجارة العبد وافساده، فالكلام تارة في موافقة كل منهما للقاعدة ومخالفته لها، وأخرى في معارضتهما وعدمها، ومختصر القول في المقامين أن للروي هنا روايتان:
(إحداهما) ما روي في الكافي والتهذيب في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره، قال عليه السلام: إن كان ضيع شيئا أو أبق فمواليه ضامنون " (1). وحيث إن الظاهر التضييع في العمل المستأجر عليه بلا تعمد، فيوافق الضمان على المولى، لما مر من أنه اتلاف من المولى بالتسبيب.
(ثانيتهما) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا؟ فقال عليه السلام: ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ " (2). وهي مخالفة للقاعدة من وجهين: (أحدهما) كونه ضامنا بمال الغير.
و (ثانيهما) عدم ضمان ما أتلفه عند عجزه عن السعي بحيث لا يتبع به بعد انعتاقه، لكنها صحيحة لا بد من الأخذ بها ولو على خلاف القاعدة، كما أنه في جناية العبد أيضا يقتل أو يسترق مع أنه بنفسه مال المولى، إلا أنها حيث كانت معارضة للرواية