المسألة يقتضي أن يكون المالك منكرا لها مع زيادة أجرة المثل على المسماة، وأن يكون المتصرف منكرا مع زيادة الأجرة المسماة على أجرة المثل، وحينئذ يصح ما أفاده في الشرايع من أن القول قول المنكر بيمينه (1). فما أفاده بعض الأعلام " رحمه الله " (2) هنا من المناقشة في يمين المنكر في بعض الصور، مجرد فرض خارج عما يقتضيه طبع المسألة.
(الثاني) إذا اختلفا في قدر ما وقع عليه عقد الإجارة سواء كان النزاع في طرف المنفعة أم في طرف الأجرة فالمعروف أن القول قول منكر الزيادة، وقيل المنفعة وإنه من باب التداعي. ومبنى المسألة على أن مورد العقد معوضا كان أو عوضا. هل لوحظ بشرط لا كما تقتضيه مراتب الكسور والأعداد، فالنصف مثلا بشرط لا في قبال الكل، والخمسة بشرط لا في قبال الستة والسبعة مثلا، أو أن مورد العقد لا بشرط، فالأقل معوضا كان أو عوضا متيقن والزائد مشكوك فيه. والحق هو الثاني.
لما تقدم من أن بشرط لائية مراتب الأعداد كالكسور إنما هي بالإضافة إلى أنفسها لا بالنسبة إلى الحكم المرتب عليها. والمراد من لا بشرطية المورد إنه مملوك بالعقد من دون دخل شئ في مملوكيته وجودا وعدما، وليس الاطلاق اللا بشرطي جمعا بين القيود حتى ينافي إنكار الزائد، بل رفض للقيود وجودا وعدما.
(الثالث) إذا اختلفا في رد العين المستأجرة فالمعروف فيها أن القول قول المالك كما هو مقتضى الأصل، وهو المعروف في رد العين المرهونة وفي رد العارية ورد مال المضاربة ورد ما بيد الوكيل، مع أن دعوى التلف مسموعة من الكل ويقبل قول مدعيه بيمينه، وليس ذلك إلا لكونه أمينا للمالك، وكما أن عدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن. وقد ورد " أنه لا تتهم من ائتمنته "، فكذا