وجه الالحاق أن العقد واحد فإذا تعلق بملكية مجموع المنفعة ولم يؤثر من حيث عدم المنفعة في بعض المدة فمقتضاه رجوع تمام الأجرة المسماة لفرض البدلية لمجموع المنفعة، والمنفعة المستوفاة حيث إنه مال محترم لم يبذله مجانا فله أجرة المثل.
ووجه الحكم ببعده أن مقتضى فسخ العقد الواحد انحلاله، فيعود كلا العوضين إلى ما كانا عليه، بخلاف تأثير العقد الواحد، فإنه لمكان وحدته لا يقتضي التأثير تماما أو عدم التأثير تماما، بل هذا الواحد لمكان المانع من بعض مضمونه لا يؤثر، ولعدم المانع عن بعضه الآخر يؤثر، فالتأثير وعدمه يمكن قيامهما بالواحد، وأما الانحلال والبقاء فلا.
وبعد ما عرفت من الملازمة بين العقد الحقيقي المعنوي والتمليك والملكية تعرف أن الوحدة تقتضي عدم انعقاد الواحد مع عدم الملكية ولو في بعض متعلقه إلا بالخلف وفرض تعدد القرار المرتبط بتعدد ما يتقوم به القرار. فتدبر جيدا.
(الرابع) قد عرفت مما مر أن منشأ بطلان الإجارة فيما إذا تلفت العين قبل القبض أو بعد القبض بلا فاصلة أو في أثناء المدة هو عدم المنفعة إما تماما أو بعضا، فلا شئ حتى يملك لا أن بطلان الإجارة مستند إلى تعذر التسليم برجوعه إلى شرطية القدرة على التسليم كما عن بعض أجلة السادة " طاب ثراه " وذلك لأن مقسم القدرة والعجز هو تسليم الملك، وحيث لا ملك فلا موضوع للتسليم حتى يوصف بالقدرة عليه تارة والعجز عنه أخرى.
وأما إذا تلفت العين بعد انتهاء مدة الإجارة وقبل قبضها، فربما يتوهم كما عن البعض المتقدم ذكره " رحمه الله " أنه مورد الحكم بانفساخ الإجارة، فإن أريد أنه بعنوان التلف قبل القبض فهو عجيب، إذ لا مملوك للمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة حتى ينفسخ العقد ويعود إلى المؤجر ويعود ما بإزائه إلى المستأجر، وإن أريد رجوع ما مضى من المنفعة غير المقبوضة التي لم يعرضها التلف ولو لم يستوفها المستأجر فلا موجب له شرعا ولا عقلا، ومجرد عدم قبض المنفعة المملوكة لا يوجب الانفساخ.