لتوهم البطلان إلا على القول ببطلان الإجارة بموت المؤجر وأن المنافع بعد الموت غير مملوكة له، وكذا الأعمال ولو بنحو الكلي لا تملكها مع مصادفتها لزمان موتها، وقد أجبنا عنه مرارا فراجع، أو على القول بأنه كالتلف قبل القبض كما عن بعض العامة في الكلي المسلم فيه إذا تعذر عند حلول الأجل. وقد حقق في محله أن الكلي بما هو لا تعذر له ولا تلف، بل حيث إن المفروض أن الارضاع الذي اشتغلت به ذمة المرضعة أعم من المباشري والتسبيبي فهذا الوجه إنما يتم توهمه إذا تعذر الفردان لا خصوص المباشري.
وأما ما عن العلامة " رحمه الله " من أخد القيمة من تركة المرضعة كما في غيره من الديون المتعلقة بالتركة (1) فهو أيضا غير وجيه، لأن كونه دينا ومتعلقا بالتركة غير مناف لتعين الارضاع بالاستيجار، لأن هذا الدين لم يتمحض في المالية حتى يكون أداؤه بأداء القيمة، بل دين خاص. والخصوصية ممكنة التحصيل فيجب على ولي أمرها الاستيجار وتعطى الأجرة من تركتها. وفي القواعد الفرق بين موت المرضعة ومرضها فأوجب الاستيجار في الثاني دون الأول (2) ولا وجه له إلا توهم اقتضاء تعلقه بالتركة دفع القيمة كما عرفت.
نعم إذا قيل بتعلق الدين بالتركة على حد تعلق إرث الزوجة من الأبنية باستحقاق الزوجة للمالية القائمة بالتركة فلا محالة يستحق المستأجر مالية العمل في التركة، ولا يعقل استحقاق العمل في التركة. ولا أظن به " قدس سره " أن يسلك هذا المسلك في الديون المتعلقة بالتركة، وإذا تعذرت مرضعة أخرى فتارة يكون المتعذر موقتا وأخرى بالمرة وبالكلية في مدة الإجارة، فإن كان من قبيل الأول قيل بخيار تعذر التسليم، لأن الصبر عليه إلى أن تتيسر مرضعة أخرى ضرر عليه.
ويندفع بأن مورد العقد ليس شخصيا حتى يكون لزومه مع تعذره الفعلي ضررا ليرتفع لزومه، بل مورد العقد كلي الارضاع وهو ليس بضرري، لأن الكلي بما هو غير