(الثالث) ذكر في الشرايع أنه إذا تجدد فسخ القعد بسبب من الأسباب كان كما إذا تلفت العين في بعض المدة من حيث الرجوع إلى باقي الأجرة بالنسبة إلى المنفعة غير المستوفاة، نظرا إلى استيفاء ما مضى قبل الفسخ بعقد الإجارة واستقرار الأجرة بمقدار المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة (1). وربما يقال بالرجوع إلى تمام الأجرة ورجوع المؤجر إلى أجرة المثل للمنفعة المستوفاة بتقريب أنه يفسخ العقد الواقع أولا، ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه.
و (التحقيق) أن المنافع المتقدرة بأجزاء الزمان كالأعيان الخارجية المتعددة بذواتها ولا أقل من أن تكون كأبعاض عين واحدة، فما أفيد من أن حقيقة الفسخ تقتضي انحلال العقد رأسا مبني على وحدة العقد، فإما أن يبقى وإما أن ينحل، وأما بناء على تعدده لبا كما هو كذلك قطعا في مثل جعل الخيار برد مثل بعض الثمن واستحقاق حل العقد في بعض المبيع، فلا مجال لهذا التقريب، فإنه يفسخ العقد بالنسبة إلى ما بقي من المدة، ومقتضاه عود المنفعة الباقية وما بإزائها من الأجرة إلى صاحبهما الأول، وأما ما ذكره المشهور من عدم استحقاق إعمال الخيار في رد بعض المعيب أو المعيب الذي اشتراه مع الصحيح صفقة واحدة أو عدم استحقاق فسخ العقد بخيار المجلس إلا في كل المبيع فليس لاقتضاء حقيقة الفسخ ووحدة العقد بل لقصور في المقتضي في مقام الاثبات كما فصلنا القول فيه في باب الخيارات.
ومما ذكرنا تعرف أن الحق هو التفصيل بين أنحاء الخيارات، فإن كان إعمال الفسخ بخيار الشرط فهو تابع لكيفية الاشتراط، وإن كان بخيار العيب فهو على ما ذكروه في محله ليس له إلا حل العقد رأسا أو إبقاؤه كذلك، لقصور دليل الخيار عن غير ذلك، وتحقيق الكلام من هذه الجهة موكول إلى محله. وربما احتمل هذا القائل كون صورة البطلان كصورة الفسخ في الرجوع إلى تمام الأجرة المسماة والرجوع إلى أجرة المثل، وإن حكم بأنه بعيد.