كلي الصاع المتعين بالإضافة إلى هذه الصبرة، فكلما بيع من هذه الصبرة صاع تضيقت دائرة الكلي الخارجي، فإذا انحصر في فرد كان المملوك هو الكلي المضاف إلى هذا الفرد الموجود بوجوده، ولا نعني من التعين القهري إلا ذلك، وهذا المعنى غير موجود في الكلي الذمي الذي موطن وجوده الاعتباري هي الذمة فكيف ينقلب خارجيا بمجرد حصر ما يمكن تطبيقه عليه في فرد، وعليه نقول: إن مدار الصحة والبطلان في الإجارة الثانية على كون متعلق الإجارة الأولى كليا ذميا أو خارجيا فتصح الإجارة الثانية على الأول دون الثاني سواء كان متعلق الثانية كليا ذميا أم خارجيا.
أما الأول: فلأن الفرد المضيق باق على ملك الأجير فله تطبيق كلي ذمي آخر عليه كما أنه له تمليكه بنحو الكلي في المعين.
وأما الثاني: فلأن متعلق الأولى إذا كان بنحو الكلي في المعين والمفروض تعينه فيه فلا يصح منه تمليكه بنحو الكلي الخارجي، فإنه مملوك الغير، كما لا يصح تطبيق الكلي الذمي في الإجارة الثانية، حيث لا يعقل كون ملك شخص فردا لملك شخص آخر، فلا تصح الإجارة على الأول لعدم الملك وعلى الثاني لعدم القدرة على التسليم، ومنه تبين حال ما إذا كان مورد الإجارة الثانية مغايرا لمورد الأولى، فإن مورد الإجارة الأولى إن كان كلي الخياطة في الذمة فالكتابة مملوكة للأجير فله تمليكها للمستأجر الثاني، كما أنه له تطبيق كلي الكتابة على فردها المملوك له، بخلاف ما إذا كان مورد الأولى منفعة الخياطة بنحو الكلي في المعين، فإن الأجير إما لا يملك المتضادين أو لا يمكنه تمليكهما، وكذا لا يتمكن من تطبيق كلي الكتابة على فردها المضاد لمنفعة الخياطة، لأنه لا يملك فردها أو لا يمكن تطبيق الكلي على الفرد المضاد للفرد المملوك للغير.
(الثاني) في حكم العمل على طبق الإجارة الثانية من حيث ضمان أجرة المثل للإجارة الأولى فنقول: أما في مورد صحة الإجارة الثانية فيضمن الأجير فقط أجرة المثل للمستأجر الأول من حيث تفويت العمل المملوك له بالعمل للغير، وأما في