السلطنة فلا يمكن تعلق الاستحقاق فعلا بأمر استقبالي، فإنه محال.
وأما ما قيل في وجه عدم الاعتبار من أن لازمه عدم صحة جميع الإجارات فيما عدا الجزء المتصل بالعقد من الأزمنة فيندفع بأن للزمان وحدة إتصالية لا أنه آنات متتالية، فهذا المتصل الوحداني متصل بحال العقد. نعم ربما يتخيل عدم معقولية الاتصال ولو بجزء من المدة إلا على القول بالجزء الذي لا يتجزأ، وحيث إنه محال فالاتصال المرتب عليه محال.
وتقريبه: أن كل جزء يفرض متصلا بحال العقد فهو قابل للقسمة وما يفرض من الجزئين منه متصلا أيضا قابل للقسمة وهكذا إلى ما لا يتناهى، ففرض الجزء المتصل فرض الجزء الذي لا يتجزأ، وقد دفعنا هذا التوهم الجاري في غير المقام أيضا بأن القسمة الممكنة متناهية دون الأعم منها ومن الوهمية، ولا شبهة في وقوع العقد في زمان خاص مع أن ذك الزمان أيضا قابل للقسمة، فبناء على هذا التوهم يلزم وقوع العقد في ما لا يتناهى، وانطباق المتناهي على غير المتناهي محال، فهذه المدة المضروبة للمنفعة متصلة خارجا بزمان العقد وإن كانت من حيث قبول المتصل الواحد للانقسامات غير متناهية، فهي متناهية بالفعل غير متناهية بالقوة، فلم يلزم استحالة اتصال المدة بحال العقد.
(ثانيهما) أي من وجهي النزاع الكبروي أن المنفعة بلحاظ الزمان تارة تلاحظ بشرط شئ إما بنحو الاتصال أو بنحو الانفصال، وأخرى بنحو اللا بشرط القسمي من حيث الاتصال والانفصال، فتكون كالكلي في المعين بلحاظ قطعات الزمان، وتمليكها في نفسه معقول ولا مانع منه إلا الغرر، وعليه فلا وجه للقول ببطلانه رأسا أو بصحته كذلك، بل ربما يكون فيه الغرر نحو سكنى الدار شهرا من هذه السنة، فإنه بلحاظ تفاوت المالية من حيث الصيف والشتاء يدخل فيه الغرر والخطر، وربما لا يكون فيه الغرر كسكنى شهر من أشهر الشتاء مثلا، وبالجملة الكلية واللا بشرطية من حيث الاتصال والانفصال غير ضائرة بل المدار بطلانا وصحة على لزوم الغرر وعدمه.