وجوب المبادرة مع عدم المطالبة، ولو كان لزوم التعجيل لاقتضاء إطلاق دليل السلطنة لما وجب التعجيل إلا مع مطالبة الحق.
ويندفع (أولا) بما حقق في الأصول من عدم الاقتضاء.
(وثانيا) بأن الوفاء إذا كان بمعنى إبقاء العقد على حاله وعدم نقضه ونكثه فهو أجنبي عما نحن فيه من التعجيل في العمل، وإذا كان بمعنى الوفاء عملا كالتصديق العملي في باب الخبر وكالنقض العملي في باب الاستصحاب كما أصلحنا به ما عن الشيخ الأعظم " قدس سره " في تفسير الوفاء بالعمل فلما ذكر وجه إلا أنه مخدوش بأن الأمر إذ ا كان متعلقا بالعمل بعنوانه كان اقتضاؤه للفور موجبا للاسراع في إيجاده، وأما إذا تعلق به بعنوان الوفاء فهو تابع لكيفية ما عقد عليه وما التزم به، فإذا عقد على عمل كلي موسع من حيث خصوصيات الأزمان فالوفاء به كذلك فلا معنى لاقتضاء الأمر بالوفاء به إيجاده فورا، ولذا لا معنى لاقتضاء الأمر بالموسع للفور لزوما، بل مورد الفور إذا كان هناك أمر بعمل لم يعلم حاله من حيث التوسعة والتضييق، فكما لا يعقل الفور مع فرض التضييق كذلك مع فرض التوسعة، ثم أنهم فرعوا على التعجيل المزبور بطلان الإجارة الثانية لوجوه.
أحدها: أن الأمر بايجاد العمل المستأجر عليه أولا سواء كان بعنوان أداء ما يستحقه المستأجر أم بعنوان الوفاء بالعقد يقتضي النهي عن ضده وهو يقتضي الفساد.
وتوضيح الكلام فيه: أن الفورية إما أن توجب توقيت العمل فيكون كالأجير الخاص أو لا توجبه بل يجب إيجاده فورا ففورا، فإن كان موجبا للتوقيت فلا مجال للإجارة الثانية، إما لأن الأجير لا يملك المتضادين، وإما لأنه لا سلطان له على تمليكهما كما مر الكلام فيه مفصلا، وعلى أي تقدير لا ربط له باقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده ولا لاقتضاء النهي للفساد، بل التعجيل اقتضى التوقيت وإن استفيد من الأمر، نعم هذا المبنى غير معقول، لاستحالة تأثير اطلاق دليلا السلطنة أو تأثير الأمر بالوفاء في الأمر المتفرع عليه السلطان على المطالبة والوفاء بالعقد وهو