إعدام، وحيث إن إيجاد الخياطة في ثوب المستأجر الثاني يستحيل انقلابها في تلك المدة بايجادها في ثوب المستأجر الأول مثلا كانت الخياطة ممتنعة الايصال إلى المستأجر الأول، ومثله كما قدمنا ليس له خيار التعذر، بل القهري منه من التلف الموجب للانفساخ، والاختياري منه من الاتلاف الموجب للغرامة، فالتشكيك في كون الأجير متلفا في غير محله، وأما ما نقلناه في وجه مطالبة المستأجر الثاني من استيفائه للمنفعة فتوضيح القول فيه: إن الاستيفاء كلية تارة يساوق إيجاد المنفعة باخراجها من القوة إلى الفعلية كما إذا سكن الدار أو ركب الدابة، فإن الساكن أو الراكب هو المخرج لمنفعة الدار أو الدابة من القوة إلى الفعل وهو المنتفع بها، وأخرى ينفك أحدهما عن الآخر كما إذا حمل الأجير المستأجر، فإن مخرج هذه المنفعة من القوة إلى الفعلية هو الحامل والمنتفع بها هو المحمول، فإن أريد من الاستيفاء ما يساوق الايجاد ففي مثل الاستيجار للعمل لا إيجاد من المعمول له بل من العامل، وإن أريد من الاستيفاء مجرد الانتفاع بعمل الغير فهو بمجرده لا يوجب الضمان، لأن سبب الضمان أما اليد أو الاتلاف وليس شئ منهما هنا. نعم حرمة عمل المسلم تقتضي الضمان عند المشهور كما تقدم الكلام فيها، فيراد من الاستيفاء حينئذ تسلم عمل الغير دون مجرد الانتفاع بمال الغير، وأما التضمين بملاحظة وجود أثر العمل عنده كهيئة الخياطة والكتابة ونحوهما.
ففيه (أولا) أنه أخص من المدعى إذ ليس كل عمل تتعقبه هيئة.
(وثانيا) ما تقدم في البحث عن تسليم المستأجر عليه من أن المملوك بالإجارة نفس العمل، فإنه الذي تقع بإزائه الأجرة دون الصفات والهيئات، فلا تكون مملوكة للمستأجر بالإجارة.
(وثالثا) أن الهيئة الموجودة إذا كانت مملوكة للمستأجر الأول كالعمل فلا معنى للضمان الغرامي بل ينبغي القول بالشركة، ومع فرض تلفها بايجادها في ثوب المستأجر الثاني بالمتلف لها هو الأجير.
والتحقيق: أن المورد من جزئيات المسألة المتقدمة وهي أن كل مورد يبطل فيه