مدلوله الالتزامي، وهو عبارة أخرى عن إطلاق دليل السلطنة، وشرط التأجيل تقييد لهذا الاطلاق لا أنه مقيد للملكية أو للمملوك كما احتملهما شيخنا الأستاذ " قدس سره ".
وحينئذ فالفرق بين الأجير الخاص والعام من وجهين (الأول) أن التعيين في الأول من ناحية العقد بمدلوله المطابقي وفي الثاني بمدلوله الالتزامي. و (الثاني) أن المملوك على الأول خاص ينتفي بانتفاء وقته وعلى الثاني يبقى على حاله وإن عصى بامتناعه عن أداء الدين مع المطالبة.
والجواب: بالفرق بين ما نحن فيه وبين الثمن في البيع، لمكان إطلاق مقدم على إطلاق دليل السلطنة هنا دون البيع.
توضيحه: أن الثمن كالدينار مثلا غير قابل للتقييد باليوم والغد، إذ الأعيان بل الهيئات والصفات لا تتحدد بالزمان، وإذ لا يعقل التقييد فلا يعقل الاطلاق لتقابلهما بنحو تقابل العدم والملكة، فلا مجال فيه إلا لاطلاق دليل السلطنة أو تقييده بشرط عدم المطالبة إلى رأس الشهر، فإذ لم يكن هناك شرط كان إطلاق العقد بمدلوله الالتزامي مقتضيا للتعجيل، بخلاف المنافع والأعمال، فإنها قابلة للتحديد بالزمان فهي قابلة للتقييد فتكون قابلة للاطلاق، وحينئذ فالعمل في مورد التمليك إما أن يلاحظ بنحو اللا بشرط القسمي وإما أن يلاحظ بشرط شئ أو بشرط لا ولا يعقل غيرها، والمفروض انتفاء لحاظه بشرط شئ وبشرط لا فيتعين اللحاظ اللا بشرطي، ومقتضاه استحقاق طبيعي العمل دون إيقاعه في هذا الزمان الخاص أو في زمان خاص آخر، ومع عدم استحقاق خصوصية إيقاعه بعد العقد متصلا به فلا سلطنة لمالكه على مطالبته في هذا الزمان، وليس امتناع الأجير عن ايقاعه في زمان خاص امتناعا عن الحق حتى يكون سلطانه عليه مزاحما لسلطان المالك، فإن سعة السلطنة وضيقها تابعة لكيفية المال.
ثانيهما: ما نسب إليه أيضا من اقتضاء الأمر بالوفاء للفورية (1)، ولذا فرع عليه