لا يقتضي الخيار إلا إذا وقع موقع الالتزام حتى يثبت الخيار بالتخلف عنه. وليس تعذر التسليم في مدة خاصة موجبا للخيار فتدبر.
ثالثها: ما عن غير واحد من أنه من باب تخلف الوصف نظرا إلى أن المشتري إنما اشتراه بعنوان أنه ذو منفعة فتبين أنه مسلوب المنفعة. ورد بأن الوصف إذا لم يقع العقد مبنيا عليه في مرحلة المعاقدة فلا أثر لتخلفه بل يدخل تحت تخلف الداعي الذي لا يوجب خيارا.
رابعها: ما عن جامع المقاصد من كونه ضررا فهو يوجب الخيار (1). وفيه أن الضرر المالي غير مفوض ونقض الغرض المعاملي إنما يوجب الخيار لو كان غرضا عقديا لا خارجيا متمحضا في الدعوة. ومطلق الضرر ولو بنقض الغرض الشخصي لا يوجب خيارا عند الأصحاب.
والتحقيق أن خصوصيات المبيع تارة تكون متعلقة للأغراض الشخصية من المتعاملين ككون العبد كاتبا أو خياطا ونحوهما فلا أثر لها إلا إذا ذكرت في العقد أو وقع العقد مبنيا عليها وأخرى من الأغراض النوعية العقلائية في مرحلة المعاملة ككون الدار قابلة للسكنى والدابة قابلة للركوب ومنافع الأعيان المقصودة من شرائها هكذا فهي بمنزلة الشرط الضمني والتوصيف اللبي لتلك القرينة النوعية ولأجله قلنا أن خيار الغبن ليس إلا لأجل أن الغرض في باب المعاملات المالية نوعا إقامة مال مقام مال في المالية فتخلفها من باب تخلف الشرط الضمني وإن لم تؤخذ عنوانا للمبيع في مقام البيع، ولا بد من ارجاع كلام من قال بأن الخيار لتخلف الوصف أو لضرر المنطبق على نقض الغرض إلى ما ذكرناه من التوصيف اللبي ونقض الغرض النوعي و (منها) ما إذا باع العين المستأجرة من شخص المستأجر والمعروف فيه أيضا صحة البيع وبقاء الإجارة على حالها فيجتمع على المشتري الثمن والأجرة ولم أجد