من باب النقص والكمال، فلا مانع من بقاء ملك المنافع على ما هو عليه من الاستقلال. ثم إنه يتفرع على ما ذكرنا من التبعية غير المنافية لبقاء الإجارة على حالها رجوع المنافع إلى المشتري مع ظهور بطلان الإجارة، وإلى البايع مع فسخ الإجارة بما يسوغ فسخها.
أما في صورة بطلان الإجارة فلأن استتباع ملك العين لملك المنفعة مع الامكان قهري لا قصدي، وإنما القصدي في باب البيع نفس تمليك العين، فلا يلزم من رجوع المنافع إلى المشتري مع عدم قصد البايع تخلف العقد عن القصد، بل لو قصد البايع عدم تمليك المنافع لم يكن له أثر إلا إذا رجع إلى عدم قصد البيع فإن قصد العدم مع عدم الأثر لقصد ثبوته لغو. فما لم تكن المنفعة مسلوبة ومستوفاة باستيفاء اعتباري إجاري ونحوه كانت تابعة لملك العين، ومجرد اعتقاد المسلوبية وقصد السلب لا يحقق السلب، فتبقى على حكم التبعية قهرا. ومنه يظهر أنه لو كان سلب المنفعة بابقائها لنفسه أو بنقلها إلى غيره بعنوان الشرط في ضمن البيع فظهر بطلان الشرط بوجه كانت المنفعة عائدة إلى المشتري، إذ لا سلب حقيقة.
نعم إذا قلنا بأن الشرط الفاسد بعد ظهور فساده يوجب الخيار كان للبايع حق فسخ البيع، وبه يمتاز الشرط الفاسد عن الإجارة الفاسدة الأجنبية عن البيع. كما أنه لو كانت المعاملة البيعية الواقعة عل العين المستأجرة باعتقاد صحة الإجارة غبنية كان للبايع الخيار ولو لم يكن هناك شرط. فالمنفعة على أي حال للمشتري، وإنما الخيار للبايع في صورتي الغبن والشرط، ولو مع عدمه دون الاعتقاد فقط أو القصد المحض.
هذا كله حكم بطلان الإجارة، وأما في صورة فسخ الإجارة فربما يتوهم أن ملك العين مقتض لملك المنافع، والإجارة الصحيحة من الموانع، وبعد فسخها وزوال المانع يؤثر المقتضي أثره كما في كل مقتض ومانع.
ويندفع بأن منزلة الفسخ ليس منزلة انتهاء أمد الإجارة ليصح توهم زوال المانع، فإن الفسخ لا يوجب التوقيت. بل عنوانه رد المعاملة وعود العوضين إلى ما