كان إنشاء الفسخ مؤثرا لكان ما انتقل عنه راجعا إليه وملكا له ولا موجب لحجره عن ملكه. فحرمته مع هذه الحالة كاشفة عن عدم تأثير إنشاء الفسخ، وهو مساوق للزومه الوضعي.
لا يقال لا موجب هنا حمل الوفاء والنقض على العملي بخلاف باب الخبر، فإن التصديق الجناني غير مطلوب قطعا لعدم كون صدق العادل من الأمور الاعتقادية حتى يجب تحصيل اليقين بصدقه، والتصديق اللساني لا أثر له حيت يؤمر به، وكذا في باب الاستصحاب، فإن النقض الحقيقي لليقين ليس أمرا اختياريا حتى ينهى عنه، بل بقاؤه وارتفاعه ببقاء سببه وارتفاعه، فلا يراد إلا النقض العملي.
لأنا نقول، الموجوب للعدول هو أن الفسخ إن كان عن حق فلا محالة يؤثر إنشاؤه، ومع تأثيره لا معنى لايجاب الوفاء بعنوانه أو حرمة النقض بعنوانه، وإن لم يكن عن حق فلا أثر له. فلا يتمكن من الفسخ حتى ينهى عنه. فالنهي عن النقض الحقيقي لغو على أي تقدير بخلاف النقض العملي بالتصرف فيما انتقل عنه، فإنه مقدور عليه على أي تقدير. فتحريمه الملازم للزوم صحيح، فيحمل عليه النهي عن النقض.