وهذا الجعل بما أنه عين ايجاد ملكية عين بعوض بيع حقيقي فلا دخل للقول والفعل في حقيقة العهد والعقد والبيع لا مفهوما ولا مصداقا فاعتبار خصوص اللفظ أو العربي الماضوي منه في النفوذ يحتاج إلى الدليل فضلا عن لزوم كونه من الحقائق أو الأعم منه ومن المجازات الشايعة ومنه تعرف أن التسبب إلى حقيقة الإجارة بقوله: (أعرتك الدار شهرا بعوض كذا) لا مانع منه فضلا عن (بعت سكنى الدار) فإن أخبار بيع خدمة المدبر والاطلاقات الشايعة القرآنية وغيرها من دون عناية أصدق شاهد على أن مفهوم البيع عرفا غير مقصور على تمليك عين بعوض وإن كان البيع المقابل للإجارة المحكوم بأحكام خاصة صنفا مخصوصا من طبيعي معناه اللغوي والعرفي.
الثالث: قد ذكرنا في محله أن الوفاء بالعقد هو القيام بمقتضاه وعدم التجاوز عنه بحله وفسخه وبهذا المعنى إذا كان موردا للتكليف المولوي لم يثبت إلا اللزوم التكليفي دون الوضعي، فإن الأمر بالوفاء والنهي عن النقض لا يتعلقان إلا بالمقدور عليه في طرف العمل ولازمه انحلال العقد بحله غاية الأمر أنه محرم، وحمل الأمر والنهي على الارشاد إلى عدم الانحلال والانتقاض وإن كان يلزمه اللزوم الوضعي خلاف الظاهر من الأمر والنهي.
وأما ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " في استكشاف اللزوم الوضعي من إطلاق حرمة التصرف فيما انتقل عنه حتى بعد إنشاء الفسخ (1)، فيرد عليه أنه خلاف مقتضى الملكية، لا خلاف مقتضى العقد ليكون مصداقا للنقض المقابل للوفاء المنسوب إلى العهد والعقد، وقد أصلحناه في تعليقتنا على الخيارات بأن الوفاء كما يكون حقيقيا كذلك يكون عمليا كالتصديق العملي في باب الخبر، والابقاء العملي والنقض العملي في باب الاستصحاب، والتصرف فيما انتقل عنه معاملة معه معاملة ما لا عقد على كونه ملكا للغير فهو نقض عملي منهي عنه، ولو