لفرض اجتماع ملكيتين في منفعة واحدة وهو المانع من كون الواحد ملكا لشخصين بالاستقلال، وهذا المحذور لا يقصر عن محذور اجتماع سببين على مسبب واحد.
والجواب أن التبعية ليست بمعنى عدم انفكاك ملك المنفعة عن ملك العين عن ملك المنفعة، وإلا لما شرعت الإجارة وليست بمعنى عدم انفكاك ملك العين عن ملك المنفعة وإلا لما صح البيع في الصورتين لا أنه تنفسخ الإجارة، لأنه بعد اشتغال المحل بالعرض لا مجال لورود مثله عليه وبعد تأثير السبب المتقدم أثره لا مجال لتأثير السبب المتأخر ومقتضاه بطلان البيع دون الإجارة بل تبعية ملك المنفعة في خصوص ما إذا ملك العين بلا سبق استيفاء لمنفعتها، فلا مانع من تمليك المنفعة استقلالا كما في الإجارة، ولا موجب لاستتباع ملك العين لملك المنفعة مع سبق استيفائها بإجارة ونحوها كما فيما نحن فيه.
ثالثها: ما عن جامع المقاصد أيضا، (1) وهو أنه كما لا يمكن نكاح المملوكة، ولا بقاء النكاح بعد الملك. فالملكية مانعة عن حدوث الزوجية وعن بقائها، كذلك ملك العين يمنع عن عروض ملك المنافع وعن بقاء ملك المنافع.
وتقريبه أن النكاح يقتضي ملك البضع وحده فإذا ملك الرقبة لا يستقل ملك البضع لعدم بقاء الناقص بعد الاستكمال، وملك المنافع بالاستقلال بعد ملك العين كذلك، لأن ملك العين يوجب خروج الملك السابق عن حد النقص إلى الكمال فلا معنى لبقاء النقص على حاله.
والجواب أن الزوجية والملكية شرعا متقابلتان. لقوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (2) والتفصيل قاطع للشركة فلذا لا تجتمعان حدوثا وبقاء، وأما ملك المنافع بالاستقلال مع ملك العين، فلا دليل عقلا ولا نقلا على تقابلهما وعدم اجتماعهما، وأما التقريب المزبور الذي هو بمنزلة الجامع لتصحيح قياس ما نحن فيه بملك الأمة المزوجة فمندفع بأن العين ومنافعها مالان وملكان لا