بملاحظته في الخارج فلا بد من فرض وجود ذلك القدر المشترك في الخارج، ومن البين أن الكلي لا يكون خارجيا إلا بخارجية فرده، وإذا تكثرت الأفراد الخارجية تكثرت وجودات الكلي، وكما أن الأفراد متضادة غير قابلة للملك فكذا الوجودات من الكلي المتحد مع فرده، ولا يعقل ملكية أحد وجوداته بنحو الترديد، فإن المردد لا ثبوت له، ولا بنحو التعيين، فإنه خلف في المقام، فلا محيص عن فرض الكلي في المعين، إذ كما يتصور هذا المعنى في الأفراد المحققة الوجود كالصاع المضاف إلى مجموع الصيعان المحققة الوجود فلا تعين له إلا تعين الإضافة إلى المجموع مع قبوله للصدق على كل واحد من آحاد الصيعان، كذلك يتصور الكلي المضاف إلى الأفراد المقدرة الوجود، فيكون قابلا للانطباق على كل واحد منها كما أنه يقبل الانطباق على المحقق الوجود بخروجه عن حد الفرض والتقدير إلى الفعلية والتحقيق في مرحلة الاستيفاء وإيجاد المنفعة خارجا، وسيتضح الفرق بين ما سلكناه وهذا المسلك بعد تصحيحه بارجاعه إلى الكلي في المعين.
إذا عرفت ما قدمناه من المقدمة المهمة. فاعلم أن المنفعة حيث تكون تارة خاصة كخصوص الخياطة وأخرى عامة بأحد الوجهين السابقين، وما عقد عليه ثانيا تارة ضد ما عقد عليه أولا وأخرى مثله، فلا بد من البحث في موارد:
المورد الأول: ما إذا كان أجيرا للخياطة في مدة معينة ثم آجر نفسه للكتابة في نفس تلك المدة، والمانع من حصته أمور:
أحدها: إن الأمر بالوفاء بالإجارة أمر بايجاد الخياطة فيقتضي حرمة ضدها وهي الكتابة، والمنفعة المحرمة لا تقبل الملكية فلا تنفذ الإجارة ويرد عليه.
(أولا) إن حرمة الضد مبنية على مقدمية ترك الضد لوجود الضد ومقدمية وجوده لتركه، وقد حقق في محله عدم المقدمية خصوصا إذا كان تقريبه بهذا الوجه:
وهو أن الخياطة واجبة وتركها حرام والكتابة مقدمة للترك الحرام، وذلك لأنا وإن قلنا بمقدمية ترك الضد لوجود الضد لكنا لا نقول بمقدمية فعل الضد لترك الضد، لأن المقدمية بنحو الشرطية لا محالة، والشرط إما مصحح لفاعلية الفاعل أو متمم