والوحدة والتعدد فتدبر جيدا.
وأما إذا اشترط عليه ترك اسكان الغير مثلا فربما يتخيل صيرورة المنفعة محرمة بذلك. وإباحة المنفعة كما سيجئ إن شاء الله تعالى من شرائط صحة الإجارة.
وتقريبه: أن المنفعة إذا كانت عبارة عن سكنى الغير في الدار وهو من أعراضه القائمة به فهو لم يقع من الغير مورد الالتزام بتركه حتى يحرم عليه لئلا ينفذ تمليكه إياه بل المحرم ما هو من أفعال المؤجر وهو الاسكان وهو من منافع الدار، فلا بد في تحريم السكنى من عناية زائدة بادراجه تحت عنوان الإعانة على الإثم، نظرا إلى أن عنوان الاسكان من المؤجر لا يتحقق إلا بسكنى الغير. فهو بمنزلة الشرط لتحقق عنوان الاسكان. نظير قبول المشتري في تحقق عنوان التمليك من البايع. فإن ايجاد الملكية قائم بالبايع إلا أن هذا العنوان لا يتحقق بمجرد إيجابه إلا عند قبول المشتري.
وأما إذا لم يكن سكنى الغير من منافع الدار كما قدمناه في أول باب الإجارة بل منفعة الدار من حيثياتها وشؤونها وهي المسكنية والمسكونية المضايفة للساكنية فإذا لوحظ المبدأ المعبر عنه بالسكنى في طرف الدار عد من منافع الدار. وإذا لوحظ في طرف الساكن عد من أعراضه القائمة به وحينئذ لا بد في تحريم منفعة الدار بتحريم الاسكان من تقديم مقدمة. وهي أن تلك الحيثية الموجودة في الدار بالقوة بنحو وجود المقبول بوجود القابل بما هي لا تتصف بالإباحة والحرمة بل باعتبار اخراجها من القوة إلى الفعل وهو المراد من استيفائها، ومن البين أن اخراجها من القوة إلى الفعل بالدخول في الدار والكون فيها المحقق للعنوانين المتضايفين، والمفروض عدم التزام الساكن المستوفي بترك اخراجها من القوة إلى الفعل حتى تتصف تلك الحيثية بالحرمة إلا أن التحقيق أن تلك الحيثية بلحاظ مرتبة الفعلية لها قيامان:
أحدهما: قيامها بالدار قيام حلول ومضايفها الفعلي وهي الساكنية له قيام بذات الساكن بقيام حلولي كما هو شأن العرض الذي نحو وجوده وجود ناعتي.