التلف ومع التصرف، ومما ذكرنا تبين أن الحق هنا غير متعلق بالعين أو المنفعة، مع أن مطلق تعلقه بهما لا يكون مانعا.
وأما الحق المتعلق بفعل أو ترك فهو على قسمين: (أحدهما) ما يكون نسبة التصرف المعاملي إلى مورد الحق نسبة الشئ إلى نقيضه. كالإجارة بالإضافة إلى تركها المشروط على المستأجر، وكالفسخ بالإضافة إلى تركه المشروط على المشتري مثلا.
(ثانيهما) ما يكون نسبة التصرف المعاملي إلى مورد الحق نسبة الضد إلى ضده، كالبيع بالنسبة إلى العتق المشروط على المشتري، فإن كان من قبيل الأول فلا يعقل أن يكون الحق مانعا عن نفوذ التصرف المعاملي، وذلك لأن متعلق الالتزام إما ترك إنشاء الإجارة فقط أو ترك الإجارة بالحمل الشايع، فإن كان الأول فلا محالة تتحقق المخالفة للشرط بمجرد الانشاء فيسقط الحق فلا مانع من تأثير الانشاء، وتستحيل مانعية الحق عن وجود الانشاء الذي التزم بتركه، وإن كان الثاني فمن المسلم في محله والمحقق عند أهله أن القدرة على متعلق الشرط شرط صحته، فلا بد من أن يكون ترك الإجارة بالحمل الشايع مقدورا عليه في ظرف العمل بالالتزام وأداء الحق، وإذا كان الترك مقدورا عليه كان الفعل مقدورا عليه لاستواء نسبة القدرة إليهما، بل قد حققنا في محله أن الفعل مقدور عليه بالأصالة والترك بالتبع، وفرض القدرة على الإجارة بالحمل الشايع فرض النفوذ، وحينئذ يستحيل أن يكون استحقاق الترك مانعا عن نفوذ الإجارة وإلا لزم من وجوده عدمه وهو محال، إذ لو منع الاستحقاق عن نفوذه لكان موجبا لعدم القدرة فعلا وتركا ويلزمه عدم نفوذ الالتزام وعدم تحقق الاستحقاق فافهم واستقم.
وإن كان من قبيل الثاني فالبرهان المتقدم لا يجري فيه، لأن الملتزم به نفس العتق، ومقدوريته فعلا وتركا لا ربط لها بمقدورية التصرف المعاملي، فلا مانع من تأثير استحقاق العتق في بطلان التصرف البيعي مثلا واخراجه عن كونه مقدورا عليه، والوجه في اقتضاء استحقاق العتق بطلان بيع العبد المشروط عتقه أحد أمرين: