وما يقبل النقل إلى معين بعوض أو مجانا كحق القسم أيضا حيث إنه يصح نقله إلى الضرة بناء على جواز المعاملة عليه، وما يصح نقله إلى غير مطلقا كحق التحجير ونحوه حيث إنه قابل للنقل إلى كل أحد ولو مع العوض، (وحكم هذه الأقسام) هو عدم قابلية شئ منها الآن يقع ثمنا وذلك لوجهين (أحدهما) مشترك في الجميع (والآخر) جار في بعضها دون الآخر أما البرهان المشترك فتقريره أنه لو جاز المبادلة بين الملك والحق بجعل الأول مبيعا والآخر ثمنا للزم انقلاب الملك حقا والحق ملكا والثاني باطل (بيان الملازمة) أن البيع كما عرفت عبارة عن تبديل طرفي الإضافة وخروج كان من العوضين عن طرفيته للإضافة إلى من هو له وصيرورته طرفا لإضافة الآخر، ويعتبر فيه أمور ثلاثة (أحدها) كون كل من العوضين طرفا للإضافة ولو في رتبة البيع لا قبلها كما في بيع الكلي (ثانيها) كون خروج كل منها عن ملك أحدهما إلى الآخر في قبال خروج بدله عن ملك صاحبه إليه وذلك في قبال ما ليس فيه عنوان المعاوضة كالهبة ونحوها (وثالثها) أن يدخل كل واحد من العوضين في ملك من خرج منه العوض الآخر لا إلى الأجنبي وذلك في قبال خروج المعوض عن ملك زيد ودخول الثمن في ملك شخص آخر كما في بيع الغاصب لنفسه إذا أجازه المالك فإنه خارج عن حقيقة البيع العرفي (إذا عرفت هذا فنقول) لو باع الملك والداخل تحت علقته هوا لحق وقد تقدم أن البيع هو المبادلة بين طرفي العلقة لا بين نفس العلقتين، فالمعلقة التي بين البايع ولا مبيع هي العلقة الخاصة التي يعبر عنها بالملكية والتي بين المشتري والعوض هي التي يعبر عنها بالحق وطرف علقة البايع كان ملكا لكونه طرفا للملكية وطرف علقة المشتري كان حقا، وتبديل الطرفين مع بقاء العلقتيين يقتضي أن يصير الملك
(٩٣)