الحرام عن الخمس ونقصانه وإما أن يعلم بالزيادة عنه مع الشك في مقدار الزيادة وإما أن يعلم بالنقصان عن الخمس مع الشك في مقدار النقصان (لا اشكال) في شمول أدلة الخمس للصورة الأولى (أعني الشك في أصل الزيادة والنقصان عن مقدار الخمس) لكونه القدر المتيقن منها وأما فيما علم زيادة الحرام عن الخمس فهل يكتفى بمقدار الخمس استنادا إلى بعض ما دل على أن الله تعالى رضى في حال الأموال بالخمس أو لا يكفي ذلك؟ وجهان، وهكذا فيما علم نقصان الحرام عنه فهل يكتفى بأداء المقدار المعلوم؟ أو يجب أداء الخمس نظرا إلى اطلاق بعض أخبار الخمس وجهان وعلى التقديرين فهل يصرف إلى مصارف الخمس أو إلى مصارف الصدقة؟ وجهان، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى كتاب الخمس هذا تمام الكلام فيما تعرض له الأستاذ دامت بركاته في المكاسب المحرمة ويتلوه الكلام في حقيقة البيع والحمد لله أولا وآخرا
(٨٠)