به أولا ثم جعل الحديث حاكما على نتيجة الحاصلة من التقييد.
الثالث أن ما كان مساقه مساق حديث الرفع في كونه موجبا لتقييد المطلقات بما قيدها به حديث الرفع يكون كحديث الرفع في أنه يؤخذ مع المطلقات ثم نجعل النتيجة منها محكوما بحديث الرفع ففيما نحن فيه أعني باب المعاملات وردت مطلقات دالة على صحة البيع مثل أحل الله البيع ونحوه وهي باطلاقها تدل على صحة البيع كيفما وقع سواء كان مع الرضا أم لا، كان الرضا مقترنا معه أو سابقا عليه أو لاحقا عنه، ووردت مقيدات قيدتها باعتبار الرضا مثل إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه وحديث الرفع أعني فقرة ما استكرهوا ومنه، وهذه المقيدات الثلاثة تكون على مساق واحد موجبا لتقييد تلك المطلقات بقيد الرضا مع اختلاف بينها في كون حديث الرفع مقيدا بلسان الحكومة وآية التجارة وحديث الحل مقيدين بلسان التقييد، فكما أن حديث الرفع حاكم على نفس المطلقات لا عليها بعد لحاظ تقييدها بمؤدى حديث الرفع كذلك لا يكون حاكما عليها بعد لحاظ تقييدها بآية التجارة وحديث الحل لأن مؤداهما مع مؤدى حديث الرفع واحد وإن اختلف تأديتهما في كون آية التجارة وحديث الحل بلسان التقييد وحديث الرفع بلسان الحكومة.
الرابع أن ما استكرهوا في حديث الرفع مثلا حاكم على نتيجة الحاصلة من المطلقات بعد تقييدها بما لم يكن مؤداه مؤدى حديث الرفع بلا لحاظ تلك النتيجة مقيدة بحالة الاختيار أو لا اكراه أو لحاظها مطلقة بالقياس إلى كلتا الحالتين بل بلحاظها مهملة عن تقييدها بإحدى الحالتين أو اطلاقها، وذلك لأنه لو كانت مقيدة بحالة الاختيار تصير منفية بزوال الاختيار عند طر والاكراه ولا يحتاج في رفعها إلى المقيد وحكومة حديث