مقدرا ولا يخفى أن المنقطع دائما يكون غير مفرغ أي لا بد من أن يكون المستثنى مذكورا ولم يكن من عموم شامل للمستثنى منه لكي يصير منقطعا،، وأما إذا كان الاستثناء مفرغا أي كان المستثنى منه محذوفا مقدرا أمرا عاما شاملا للمستثنى فيصير المستثنى متصلا كقولك ما جائني إلا حمار : حيث يقدر المستثنى منه كلمة أحد ويكون استثناء الحمار عنه من باب المتصل فالاستثناء المنقطع دائما يكون غير المفرغ،، وأما المتصل فقد يكون غير مفرغ مثل جائني القوم إلا زيدا،، وقد يكون مفرغا مثل ما جائني إلا زيد أو حمار،، وعلى ما ذكرناه فيكون قيد غير مفرغ في عبارة المصنف (قده) توضيحيا لا اعتراضيا وكيف كان فتقرير كون الاستثناء في الآية منقطعا غير مفرغ أن يقال إن المستثنى منه هو كلمة الباطل في قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). ومن المعلوم: أن الأكل بالتجارة عن تراض ليس من أفراد الأكل بالباطل فيكون كاستثناء الحمار عن القوم والاستثناء المنقطع غير مفيد للحصر هذا:، وتقرير المنع أن الباطل لا يكون هو المستثنى منه. وذلك لعدم صحة الاستثناء عن الباطل لأن عموم حرمة أكل المال بالباطل آب عن التخصيص بل المستثنى منه هو عموم النهي عن أكل المال أي لا تأكلوا أموالكم بينكن عدا ما كان تجارة عن تراض وقوله تعالى بالباطل كأنه جيئ به لمكان التعليل لنهي الأكل فيما عدا مورد التجارة عن التراض فكأنه قال تعالى ما عدا مورد التجارة عن تراض أكل للمال بالباطل وهذا ظاهر في حصر حل الأكل بمورد التجارة عن تراض لدلالته على كون ما عداه أكلا للمال بالباطل ويصير الاستثناء متصلا كما هو ظاهر،، وأما ثالثا فعلى فرض تسليم كون المستثنى منقطعا مفيد للحصر أيضا، وذلك لأن صحة الاستثناء على ذلك التقدير أيضا لا بد أن يكون فيما إذا كان بين المستثنى والمستثنى منه
(٤٦٢)