الأخير، وذلك لعدم ما يقتضي سقوطه بعد انحلال خطاب وجوب الوفاء بأحكام متعددة حسب تعدد العقود بحسب تعدد العاقدين، فكل عاقد يتعلق به وجوب الوفاء بعقده المغاير مع وجوب الوفاء الثابت في عقد صادر عن شخص آخر.
فيكون الممتنع هو المخاطب بوجوب الوفاء ولازمه صدور العقد عنه نفسه نعم إذا امتنع عن المباشرة بنفسه يسقط اعتبار مباشرته.
الأمر الخامس قد تقدم أن الاكراه على الكلي المتأصل المستلزم لبقاء الاختيار بالنسبة إلى الخصوصيات على نحو التخيير العقلي أو على الكلي الانتزاعي المستلزم لبقاء الاختيار بالنسبة إلى الخصوصيات على نحو التخيير الشرعي، مستلزم لرفع أثر العقد بالنسبة إلى ما يختاره لأن اختيارية الفرد لا يخرج المعاملة عن كونها مكرها عليها بعد كون المناط في رفع الأثر بالاكراه هو انتفاء قصد المعنى الاسم المصدري حسبما تقدم، لكن رفع الأثر به إنما هو فيما إذا لم يكن للفرد الذي يختاره خصوصية فردية زائدة عن أصل الطبيعة المكره عليها : وإلا فلا يحكم بالبطلان كما إذا أكره على أحد بيعين الذين يكون أحدهما المعين ملزما به من غير ناحية هذا الاكراه كما إذا كان ملزما على بيع داره من جهة الرهن فأكره على بيعه أو بيع عبده. فاختار بيع عبده إذ اختيار هذا إنما يكون لأجل قصد تحقق معناه الاسم المصدري (ح)، فلا يحكم بالبطلان، و مثل ذلك في التكاليف. ما إذا أكره على شرب أحد ما يعين من الخمر أو الخل إذ هو لا يسوغ اختيار الخمر إلى الخل. أو أكره على شرب أحد مائين أحدهما خمر ومغصوب والآخر خمر أو مغصوب فقط، إذ هو لا يسوغ اختيار ما كان منها خمرا وغصبا معا، وهذا بخلاف ما لو أكره على أحد الخمرين أو أحد المغصوبين فإنه يسوغ اختيار كل واحد منها شاء كما لا يخفى.
والحاصل أن الاكراه على القدر المشترك إنما يؤثر في جواز ارتكاب أحد