أفراده في التكاليف. أو في رفع أثر ما يوجد من الأفراد في المعاملات لو كانت أفراده متساوية الاقدام في صدقه عليها بحيث لم يكن لبعضها خصوصية زائدة.
ولو كان كذلك بحيث كان الاكراه على الجامع باعتبار وجوده في بعض الأفراد مؤثرا. وباعتبار وجوده في بعض الآخر غير مؤثر بحيث كان الأثر في الفرد المؤثر ناشيا عن الخصوصية الفردية لم يكن الاكراه على الجامع منشأ لجواز ارتكاب ما للاكراه أثر في جوازه من الفرد في التكاليف أو لرفع ما للاكراه أثر في رفعه من الفرد لو اختار المكره ذلك المؤثر كما لو أكره على الجامع بين أداء دينه أو بيع ماله إذ لا تأثير للاكراه بالنسبة إلى أداء الدين وله تأثير في بيع ماله برفع أثره فإذا اختار المكره في هذه الصورة بيع ماله على أداء الدين لم يوجب الاكراه على الجامع رفع أثر ما اختاره لمكان أن الأثر مترتب على هذه الخصوصية والمفروض أنه لا أكره بالنسبة إليها، هذا كله لو كان الاكراه على الكلي المتأصل والانتزاعي الجامع بين الأفراد العرضية، وقد ظهر التحقيق فيه من عدم الفرق فيه بين التكاليف والمعاملات وأنه مع تساوي اقدام الأفراد وانتفاء خصوصية فيها وعدم تخصص بعضها بخصوصية موجبة لرفع أثر الاكراه بالنسبة إليه، يكون الاكراه مؤثرا في جواز ارتكاب أي فرد يختاره المكره في التكاليف وفي رفع أثر كل فرد يختاره في المعاملات ومع عدم التساوي بل اختصاص بعض الأفراد بخصوصية موجبة لرفع أثر الاكراه بالنسبة إليه لا يكون الاكراه مؤثرا بالنسبة إلى جواز ارتكاب الفرد الآخر الذي لو وقع الاكراه بخصوصيته لكان مؤثرا في التكاليف أو رفع أثر ما يختاره المكره في رفع أثره وأما لو كان الأفراد طوليا، فهل هي كالأفراد العرضية في عدم الفرق فيها بين التكاليف وبين المعاملات أو يفصل فيها بينهما (وجهان) أقواهما الثاني أما في التكاليف فبأن يقال أن الأقوى عدم تحقق الاكراه بالنسبة إلى الفرد الموسع