واحدا منها فقط أو كان كل عالما باقدام أو بامتناعه فهنا فروض (الأول) ما إذا كان أحدهما عالما فقط بأنه لو لم يقدم ليقدم الآخر ويرفع وعيد المكره باقدامه عن نفسه المقدم وعن هذا العالم باقدامه وحكم هذا الفرض عدم تحقق الاكراه بالنسبة إلى هذا العالم باقدام الآخر لأنه مأمون في ترك ما أكره عليه بفعل الآخر الذي رافع لضرر المكره عن نفسه وعن هذا العالم فلو أقدم والحال هذه لم يكن فعله اكراهيا كما لا يخفى.
الثاني أن يكون عالما بعدم اقدامه والظاهر عدم الاشكال في تحقق الاكراه في هذه الصورة لأن فعله في تلك الحالة ليس إلا لأجل الفرار عن وعيد المكره إذا هو يعلم بأنه لا مناص له عنه إلا بفعله من جهة علمه بامتناع الآخر و هذا ظاهر (الثالث) أن يكون شاكا في اقدامه وحكمه هو حكم الفرض الثاني وذلك لتحقق الاكراه في فعله من جهة كون فعله (ح) لأجل الفرار عما يتوعد عليه.
الرابع أن يكون كل واحد منها عالما باقدام الآخر فلا يخلو (ح) إما أن يقدما معا دفعة واحدة بأن يوجد كل واحد ما أكره عليه في ظرف ايجاد الآخر أو يكون بينهما ترتب بالتقديم والتأخير، فيمكن أن يقال بعدم الاكراه على كلا التقدرين لوجود المناص لكل واحد منها بعلمه بفعل الآخر الذي به يدف ضرر المكره عن نفسه وعن قرينه في الاكراه، ويمكن أن يفصل بين ما إذا أوجدا دفعة. وما إذا أوجدا بالترتيب، بالقول بالاكراه في الأول دون الأخير، أما الأول فلمناط تحقق الاكراه في فعل كل واحد منها، حيث إنه يصدق عليه بأنه فعل لأجل الفرار عن التوعيد، وأما في الثاني فلعدم تحققه لا في الفعل المتقدم ولا في الفعل المتأخر. أما في المتأخر (فواضح) لمكان ارتفاع ضرر المكره بالفعل الأول. فلا اكراه (ح) في الفعل الأخير. وأما في الأول فلعلمه بوجود