الثاني، وهذا نظير قول الصادق عليه السلام لأبي العباس (عند سؤاله عنه عليه السلام بأنك تفطر أو تصوم في يوم الشك من شوال أو من رمضان)، ذاك إلى إمام المسلمين إن أفطرت أفطرنا وإن صمت صمنا فأمر اللعين باحضار الطعام فأفطر عليه السلام ولما خرج قال لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقي، حيث إنه لا اشكال في اعمال التقية في ذلك المورد إلا أنه يحتمل أن تكون في تطبيق إمام المسلمين على اللعين بقوله عليه السلام إن أفطرت أفطرنا (الخ) لا في أصل الحكم فيدل على ثبوت الهلال بحكم الحاكم ويحتمل أن تكون التقية في أصل قوله عليه السلام ذاك إلى إمام المسلمين فلا دلالة فيه على ثبوت الهلال بحكم الحاكم، وله نظائر كثيرة لكن المستظهر منه ومن نظائره، هو كون التقية في الصغرى، وتطبيق الكبرى عليها لا في الكبرى نفسها، وعليه فتكون الصحيحة دليلا على بطلان ما استكره عليه فيصير دليلا على أن المرفوع بالاكراه ليس خصوص المؤاخذة الأخروية، وهو المطلوب (والحاصل) مما ذكرناه أن الاستدلال بحديث الرفع يتوقف على أمور ثلاثة: كون صحة الكلام فيه منوطا بالتقدير على نحو دلالة الاقتضاء، وكون المقدر هو المؤاخذة، و كون المراد من المؤاخذة هو الأعم من العقاب الأخروي والأمر الأول يتم بكون الرفع تكوينيا لا تشريعيا والثاني بكون المراد من الكلام بالدلالة الالتزامية الاقتضائية هو خصوص المقتضى بالفتح أو بالكسر لا عمومه، والثالث بكون المراد من المؤاخذة هو الأعم لا خصوص العقاب الأخروي، والكل مردود أما الأول: فلأن رفع الشارع من حيث هو شارع تشريعي لا تكويني، وهذا ظاهر ومع، كونه تشريعيا فلا يحتاج صحة الكلام إلى تقدير حتى يبحث أنه عام أو خاص، بل المرفوع هو نفس تلك الفقرات، ورفع التشريعي المستند إلى تلك الفقرات، إنما هو رفع ما يترتب عليها من الآثار الشرعية كالأحكام
(٤٢٣)