لا يحتاج إلى تعيين كل من الموجب والقابل للآخر يكفي الخطاب إلى من هو طرف العقد ولو كان وكيلا، وفيما يحتاج إلى التعيين يتوقف على ذكر من هو طرف المعاملة، أما في الأول فلما مر في الجهة الأولى من عدم الاحتياج إلى تعيين ما ليس بركن في العقد، وأما في الثاني فلما مر أيضا من الحاجة إلى تعيين ما هو الركن، والمخاطب الأعم من الموكل والوكيل ليس ركنا، فذكر في العقد غير كاف عن ذكر ما هو لا ركن فيه: مع أن كاف الخطاب أيضا لم يوضع لأن يخاطب بهما من المعنى الأم أعني القدر المشترك بين الوكيل والموكل بل هو آلة للتخاطب مع المعين وهو الوكيل نفسه أو الموكل والمفروض عدم كون العقد مع الوكيل فلا بد من ذكر الموكل وإلا يختل ذكر الركن في العقد فيبطل بالاخلال بذكره فلا يصح الخطاب بالأعم من الوكيل والموكل حتى فيما إذا لم يكن الطرف ركنا نعم في هذا الصورة يصح توجيه الخطاب نحو الوكيل بما هو موكله لا بما هو هو، فتكون المخاطبة معه بما هو موكله لا بما هو نفسه، وفرق بين أن يجعل المخاطب هو الأعم من الموكل والوكيل، وبين أن يجعل المخاطب هو الوكيل لكن بعد تنزيله منزلة الموكل وبما هو موكله، والأول هو الذي أنكره المصنف قده في الكتاب بقوله (وعلى الوجه الثاني أن معنى بعتك في لغة العرب كما نص عليه فخر المحققين وغيره هو ملكتك بعوض ومعناه جعل المخاطب مالكا الخ) والثاني هو الذي أبداه بقوله، فالأولى في الفرق ما ذكرناه من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو بل بالاعتبار الأعم (الخ) ومقصوده من الاعتبار أي الأعم بما هو هو أو بما هو موكله وإلى الفرق الذي ذكرناه أمر بالتأمل بقوله فتأمل معللا بأنه لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرناه سابقا واعترضنا عليه.
(٤١٧)