أولية وهذا على أقسام (فمنها) ما كانت الإرادة الأولية فيه غير ناشئة عن طلب انسان. بل كانت لأجل داع راجع إلى نفس المعامل: مثل الحاجة إلى الثمن والاضطرار ف بيع ماله. وأمثال ذلك: حيث إن الإرادة أو المتعلقة إلى تحصيل الأثمان ونشاء منها إرادة ثانوية متعلقة ببيع ما عند لكون بيعه وصلة إلى المراد الأول (ومنها) ما كانت الإرادة الأولية ناشئة عن طلب انسان بلا ايعاد من الطالب إلى الترك، كما إذا أمره والده ببيع داره مثلا: فإن إرادة البايع أو لا تتعلق إلى تحصل مرضاة الأب فتترشح منها إرادة متعلقة إلى البيع لكون بيعه وصلة إلى تحصيل مرضاته (ومنها) ما كانت الإرادة الأولية ناشية عن طلب الغير. مع اقترانه بالايعاد. بحيث لولا وعيده لما كانت المعاملة تصدر عن المكره فإرادة المكره أولا تتعلق إلى دفع أذى المكره عن نفسه، ولما كان بيعه وصلة إلى الفرار عما ا وعد عليه فيريد البيع فتكن إرادة البيع صادرة عنه في الرتبة الثانية.
فالقسم الأولى من هذه الأقسام. يمتاز عما عداها بكون الإرادة المتعلقة إلى البيع إرادة أولية لما ظهر من أن المقصود منه كان فيه نفس حصول البيع بالمعنى الاسم المصدري: وفي بقية الأقسام تكون إرادة ثانوية: لكن فيما عدا القسم الأخير تكون إرادة البيع، ولو كانت ثانوية مقرونة بطيب النفس والرضا ، حيث إن المضطر راض في بيع ماله وصلة إلى رفعه اضطراره بأشد الرضا وكاره عن عدم وقوعه كالمريض المضطر إلى شرب الدواء، حيث إنه يبذل جل ماله لأجل شربه مع بشاعة شربه، وكذا الطالب لمرضاة والده (مثلا) يوجد البيع الذي طلبه والده منه تحصيلا لمرضاته، ويكون راضيا ببيعه بأشد أنحاء الرضا ساخطا لعدم وقوعه: لكون عدمه منشأ لسخط أبيه، وهذا بخلاف القسم الأخير حيث مريدا البيع فيه كاره لوقوعه ساخط عليه، وقد أراده بلا رضاء منه