موكلك أو إذا كان الموجب وكيلا يقول عن موكلي بعت أن بعتك مال موكلي، و نحو ذلك، أولا يحتاج إليه مطلقا، بل يصح الاسناد إلى القابل، سواء كان وكيلا أو أصيلا أو فضوليا: أو يفصل في العقود بين ما إذا لم يكن الطرفان ركنا كما في العقود المعاوضية، فلا يحتاج إلى التعيين، وبين إذا كان وكنا كالنكاح الذي عرفت أن الركن فيه هو الزوجان وكالوقف والهبة والوكالة، حيث إن الموقوف عليه ركن في الأول، والمتهب ركن في الثاني. والوكيل في الثالث: فإذا كان القابل وكيلا عن الموقف عليه، أو عن المتهب، أو عن الوكيل، أو عن الزوج، أو الزوجة لا يصح الاسناد إليه نفسه: بل لا بد أن يقول وقفت على موكلك ، وكذا إذا كان لموجب وكيلا عن الزوجة: مثلا لا يصح أن يقول زوجتك بكذا بل لا بد أن يقول زوجتك موكلتي، والحق هو الأخير: وذلك. أما فيما لم يكن الطرفان ركنا فيه كباب المعاوضات فلما تقدم في المقام الأول من تحقق العقد بذكر ما هور ركنه وعدم دخل ما لا يكون ركنا في تحققه: وأما فيما كان ركنا كعقد النكاح فلأن حقيقة الأمر الايجادي الحاصل بالانشاد لا يحصل: إلا بايجاده في طرفه وهو متوقف على ذكر الطرف: فلو كان القابل في النكاح، وكيلا عن الزوج فانشاء عقد النكاح لا ينعقد إلا باسناده إلى من هو ركن فيه، وهو الزوج فلا بد منان يسنده إليه: ولا يصح، ولا يحصل بلا اسناده إلى من هو طرف العقد كما في عقد النكاح أو عدم اعتباره كما في باب المعاوضات: هل يعتبر في صحة العقد ذكره بأن يقول الموجب في النكاح مثلا أنكحت موكلك إذا كان القابل وكيلا أو يصح المخاطبة مع القابل نفسه بجعل الخطاب إلى من هو أعم من المالك الحقيقي في البيع أو الزوج في النكاح وما هو بمنزلة بإذن أو ولاية بجعل كاف الخطاب خطابا إلى الأعم (وجهان) الحق هو التفصيل المتقدم: ففيما
(٤١٦)