وللمعنى في مقابل الهازل فتحقق منه ما هو ملاك العقد وركنه وليس لعدم تأثيره مانع إلا انتفاء بالمعنى الثالث ويتحقق بالتعقيب بالرضا وهذا المعنى ظاهر جدا.
ولكن ربما يتوهم من كون المراد بالاختيار هو الدرجة الثانية من القصد أعني قصد الاستعمال مستشهدا بالاستدلال بانتفاء العقد في اثبات بطلان بيع المكره إذ الظاهر منه انتفاء العقد بالدرجة الثانية وبذهاب جمع كالعلامة وغيره باختصاص الحكم بالبطلان على صورة عدم التمكن من التورية إذا لتورية إنما تعمل في مرحلة الاستعمال لا في مقام كون انشاء المدلول بالصيغة بداعي تحققه في الخار ج، وهذه الفتوى ولو كانت مردودة عندنا لكنها تدل على كون المبحوث عنه هو الدرجة الثانية من القصد، ولا يخفى فساد هذا التوهم وعدم دلالة شئ من هذين الوجهين على ما رامه المتوهم أما الأول فواضح إذ يصح الاستدلال للفساد بانتفاء القصد ولو كان المقصود منه هو الدرجة الثالثة من القصد بعد قيام الدليل على اعتباره على ما سيجئ بيانه وأما الثاني فلا جل صحة أن يقال إنه حين الاكراه على البيع كان المكره بالفتح متمكنا من الفرار عن ايقاع البيع بالتورية عند امكانها فعدم التورية منه عند امكانها كاشف عن كون صدور البيع منه وايقاعه بالة انشائه بداعي تحقق مضمونه في الخارج: فالقول بانحصار البطلان بصورة عدم التمكن من التورية لا يدل على كون البحث في قصد المعنى مع ما عرفت من صحة بيع المكره لو تعقب بإجازته وهذا كأنه مفروغ عنه بينهم مع أنه لا يتم لو كان المنتفى في بيعه قصد المعنى كما أسلفناه، وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في كون المراد من القصد المعتبر في البيع في مقابل الاكراه هو ما ذكرناه من كونه عبارة عن كون الداعي في ايقاع الانشاء عنه باستعمال الصيغة