ولكنه أيضا بعيد من مساق الرواية لكون موردها فرض ثبوت الأرش على الغاصب بسبب حدوث العيب في يده وكان الاختلاف في زيادته ونقصه على ما لا يخفى، والذي يسهل الخطب أن اجمال الرواية في هذه الجملة لا يزاحم مع ظهور الفقرتين السابقتين منها فيما استظهرناه من كون مدار القيمة على يوم الغصب فيؤخذ بظاهرها في اعتبار قيمة يوم الغصب ولو بقيت هذه الفقرة على الاجمال هذا:
وقد أجاب المصنف قده عن الاشكال الثاني بحمل مورد توجه اليمين على المالك على ما إذا اختلفا في قيمة يوم الغصب بعد اتفاقهما على قيمة اليوم السابق عليه بأن ادعى الغصاب نقصانه وأنكره المالك، ومورد إقامة البينة منه على غير هذه الصورة وهو ما إذا اختلفا في القيمة السابقة من حيث الزيادة والنقصان حيث يصير المالك مدعيا للزيادة فيكون عليه البينة وهذا أيضا بعيد في غاية البعد إذ الظاهر اتحاد صورة توجيه اليمين عليه مع صورة إقامة البينة لأنه (ع) في صورة دعواهما يقول بأن المالك إما أن يحلف أو يقيم البينة وهذا ظاهر في كون إقامة البينة والحلف إنما هو للمالك في صورة واحدة كما لا يخفى.
ويمكن أن يجاب عن الثاني بأن عدم سماع البينة من المنكر ليس أمرا اجماعيا بل هو مما وقع الخلاف فيه ورود الرواية على سماع البينة من المنكر كما في دعوى من ادعى البغل الذي ركبه الصادق (ع) عليه فإنه نزل عن البغل ورده إلى مدعيه ثم ادعى المدعي سرج البغل وما أعطاه قائل بأنه كان ملكا لأبي وأنا أتملكه إرثا منه ولي شهود على ذلك إلى آخر ما نقل بالمعنى فإنه دليل على صحة إقامة الشهود من المنكر، وعلى هذا فيكون هذا الخبر أيضا دليلا على سماع البينة من المنكر، وليس هذا اشكالا على الخبر كما لا يخفى.