في ضمان العين على يوم الغصب فيحمل تلك الفقرة أيضا على يوم الغصب ويحتمل أن يكون الظرف قيدا للعيب ويكون المعنى عليك تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب بالعيب الموجود حين رد البغلة فلا تعرض (ح) لهذه الفقرة في تعيين يوم تلك القيمة أعني قيمة التفاوت بين المعيب والصحيح، وإنما يعتبر العيب الموجد في يوم الرد لأجل احتمال ازدياد العيب إلى يوم الرد وهو المضمون دون العيب القليل الحادث قبله.
وأما اشكال المصنف (قدة) على هذا الفرض بأنه يحتمل نقص العيب إلى يوم الرد ويلزم منه أن لا يكون ضمان العيب الحادث قبل الرد عنه رفعه حين الرد على الغاصب وهو خلاف المتسالم بينهم من كون المدار في الأرش على العيب الموجود حال حدوثه ولو زال حين الرد وإن العين لو ردت إلى الصحة لم يسقط ضمان ما حدث فيها من العيب (فمدفوع) بعدم تسلم الفتوى منهم على هذا المعنى: بل المسألة محل الخلاف ومورد للأقوال،، فيمكن جعل تلك الرواية دليلا لمن يقول بكون العبرة على العيب الموجد وقت الرد، وكيف كان فلا دلالة في هذه الفقرة على تعين قيمة يوم الأداء لكي يناقض مع ما استظهرناه مما تقدم من الفقرتين السابقتين.
الجهة الثانية في فقه ما أفاده عليه (السلام) في الجواب عن قول الراوي ومن يعرف ذلك قال (ع) أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، وإن رد عليك اليمين فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا (الخ) والاشكال في هذه الجملة من وجهين:
الأول بناء على كون العبرة بيوم المخالفة على ما هو المستظهر من الفقرتين السابقتين لا مجال لسماع قول المالك بيمينه حيث إنه مدعي ولا يثبت