يجعل المشتري المبيع في عهدته يبذل الثمن في مقابله (الثاني) أن يكون التعهد به بجعله في العهدة ولو بالشرط في ضمن العقد لا بواسطة بذل شئ بإزائه، وذلك كما في شرط الضمان والعارية أو في عارية الذهب والفضة: حيث إنهما مضمونان على المستعير بحكم الشارع، وكذا شرط الضمان في كل عقد على فرض صحته " ثم كل واحد من هذين القسمين يتصور تارة في العقد الصحيح وأخرى في الفاسد والظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان هو اختصاصه بما إذا كان الضمان ببذل العوض مقابل الشئ لا مطلق جعله في العهدة ولو بالشرط وكونه ببذل العوض أيضا في خصوص العقد الصحيح دون الفاسد فهنا دعويان الأولى دعوى الاختصاص بما إذا كان الضمان ببذل العوض، ووجه ذلك هو ظهور كلمة الباء السببية الداخلة على الضمان في قوله (الخراج بالضمان وتوضيحه أ ن بذل العوض بإزاء الأموال، بل كون الشئ مالا. إنما هو بتحقق أحد أمرين فيه على سبيل منع الخلو (أحدهما) الخاصية المرتبة عليه الموجبة لبذل العوض بإزائه. كالخاصية المرتبة على الخبز، أعني الاشباع ونحو ذلك والمراد بالخاصية في المقام هي التي يتوقف استيفائها على اعدام العين في مثل الخبز المتوقف حصول الشبع به على أكله الموجب لاعدامه (وثانيها) المنفعة المرتبة عليه والمراد بها ما يكون استيفائها متوقفا على باق ء العين كسكنى الدار وركوب الدابة فالمنفعة علة وداع لبذل العوض بإزاء العين بحيث إنه لولاها لما يبذل العوض بإزائها كما أنها أي استيفائها متوقف على بذل العوض بإزاء العين إذ ما لم يبذل العوض لا يمكن استيفائها فصارت المنفعة سببا وغاية للبذل كما أن البذل سبب للاستيفاء فتكون المنفعة علة غائية للبذل ومتقدما عليه في التصور ومتأخر عنه في الخارج كما هو شأن العلة الغائية وهذا المعنى يلائم مع كلمة الباء للسببية في بالضمان) كما الملائمة إذ يصح أن يقال أن الضمان سبب لاستيفاء
(٣٣١)